تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
للموقوف عليه لا يشترط في تصرّفه إذن المتولّي ، لأنّ الحاجة إلى المتولّي إنّما هي في المذكورات ، وحينئذ فإذا كان الموقوف عليه متّحداً له أن يأخذ ما تعيّن له من غير إذن ، ولا وجه لإشكال صاحب المسالك فيه وأنّه آثم في تصرّفه بغير إذن المتولّي وإن كان مالكاً ( 1 ) وذلك لأنّ التوقّف على إذنه لا يشمل مثل ذلك ، فلا يكون في أخذه آثماً . نعم لو كانوا متعدّدين كانت القسمة عليهم من شغله أيضاً . * * * الفصل السابع في اللواحق
( مسألة 1 ) : اختلفوا في أنّ العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله ، أو يفصّل بين الوقف الخاصّ فتنتقل إلى الموقوف عليه وبين العامّ والوقف على الجهات فإلى الله ، أو تبقى على ملك الواقف على أقوال ، فعن الأكثر بل المشهور : الأوّل ( 2 ) وعن السرائر عن بعضهم : الثاني ( 3 ) وعن المبسوط : نسبته إلى قوم ( 4 ) والظاهر أنّ المراد منهم العامّة ، وعن المسالك : الثالث ( 5 ) وكذا عن العلاّمة في القواعد ، لكن باستثناء
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 326 - 327 . ( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط 3 : 287 ، والحلّي في السرائر 3 : 154 ، والشهيد في الدروس 2 : 277 ، الدرس 171 . ( 3 ) السرائر 3 : 154 . ( 4 ) المبسوط 3 : 287 . ( 5 ) المسالك 5 : 377 .