تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
أذن له في ضمن إجراء الصيغة ، من غير فرق بين صورة عجزه عن التصدّي وعدمه . نعم يجوز له توكيل الغير إذا لم يشترط عليه المباشرة ، كما يجوز له إيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي . ( مسألة 14 ) : إذا عيّن الواقف مقداراً من المنافع للمتولّي تعيّن ، كثيراً كان أو قليلا وإن كان أقلّ من اُجرة عمله ، وليس له حينئذ أزيد ، وإن أطلق استحقّ بمقدار اُجرة عمله . لكن استشكل صاحب الحدائق في ذلك لأنّ منافع الوقف انتقلت إلى الموقوف عليه وإخراج شئ منها يحتاج إلى دليل ، مع أنّ الناظر إنّما رضي بذلك مجّاناً ( 1 ) وفيه : أنّ حقّ التولية من مؤن تحصيل المنافع . نعم إذا لم يكن المتولّي شخصاً خاصّاً وكان هناك من يتصدّى تبرّعاً تعيّن ولا يجوز دفع الأُجرة إلى غيره . ثمّ إنّ حقّ التولية يمكن أن يكون مستثنى من الوقف فلا يكون المتولّي من الموقوف عليهم ، ويمكن أن يكون من الوقف فيكون المتولّي أيضاً من الموقوف عليهم . ( مسألة 15 ) : إذا عيّن الواقف وظيفة المتولّي وما أُريد منه من العمل فهو المتعيّن ، وإذا أطلق انصرف إلى ما هو المتعارف من التعمير والإجارة واستيفاء العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم أو نحو ذلك ، وليس لغيره التصدّي لذلك حتّى الموقوف عليهم ، ففي التوقيع : « وأمّا ما سألت من أمر الرجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعة فيسلّمها إلى من يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإنّ ذلك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلك لغيره » ( 2 ) . نعم بعد حصول المنافع وتعيّن ما
هامش
( 1 ) الحدائق 22 : 186 . ( 2 ) الوسائل 13 : 300 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 8 .