تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
كما أشرنا إليه سابقاً . وكذا لو قال : وقفت على أولادي ، وأطلق إلاّ أن يكون قرينة على الاختصاص بالصلبي أو بالبطنين . ولو قال : على أولادي ثمّ أولاد أولادي ، اقتضى الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من غير ترتيب بينهم . ( مسألة 35 ) : لو قال : وقفت على أولادي طبقة فطبقة أو طبقة بعد طبقة أو الأعلى فالأعلى ، اقتضى الترتيب ، فإذا مات واحد من أهل الطبقة كان نصيبه للباقين لا لأولاده . ولو قال : وقفت على أولادي نسلا بعد نسل أو بطناً بعد بطن . ففي كونه ترتيباً أو تشريكاً قولان ، مبنيّان على أنّ قوله « نسلا بعد نسل » قيد للوقف أو للأولاد . والأظهر الأوّل ، فيستفاد منه الترتيب . ( مسألة 36 ) : لو قال : وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم فنصيبه لولده ، فحينئذ إذا مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه للباقين من أهل الطبقة ، ولا يشاركهم الولد الّذي أخذ نصيب والده . نعم إذا قال : إذا مات أحدهم فنصيبه لولده ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لأهل الوقف ، شاركهم الولد المفروض أيضاً ، لأنّه حينئذ من أهل الوقف فيشارك أعمامه . ( مسألة 37 ) : إذا قال : وقفت على ذكور أولادي أو على الذكور من أولادي نسلا بعد نسل ، اختصّ بالذكور من الذكور ، ولا يشمل الذكور من الإناث ، خصوصاً إذا قال : وإذا انقرضوا فعلى الذكور من الإناث . وكذا الحال إذا قال : وقفت على إخوتي نسلا بعد نسل . فإنّ الظاهر عرفاً الذكور من نسل الإخوة ، وإذا قال : وقفت على إخوتي . وأطلق لا يشمل أولادهم ، لأنّهم ليسوا إخوة ، ولا ينصرف الإطلاق إليهم ، فليسوا كولد الولد في الانصراف إليهم . ( مسألة 38 ) : إذا اشتبه الموقوف عليه بين شخصين أو عنوانين فالمرجع القرعة أو الصلح القهري . وإذا شكّ في وقف أنّه ترتيب أو