يصرف في سائر المساجد ، ومع تعيين الواقف للمصرف يتعيّن ما عيّن .
( مسألة 28 ) : لو وقف على مشهد ، فمع الإطلاق يصرف في تعميره
وضوئه ولا يصرف في خدّامه ، في مثل النجف وكربلاء والكاظمين ( عليهم السلام )
ومشهد الرضا ( عليه السلام ) للانصراف ، وأمّا مثل البقيع ومشاهد أولاد الأئمّة ( عليهم السلام )
فيصرف في الخادم أيضاً ، ومع التعيّن ففيما عيّن .
( مسألة 29 ) : لو وقف على سيّد الشهداء ( عليه السلام ) ، انصرف إلى التعزية ،
والأولى صرفه في إقامة مجلس للتعزية ، وإن كان لا يبعد جواز إعطائه
للقارئين يقرؤون في مثل المسجد .
( مسألة 30 ) : لو وقف على ميّت ، صرف في كفنه ودفنه ، ومع عدم الحاجة
ففي الخيرات له ، والأولى مع احتمال اشتغال ذمّته صرفه في تفريغها ،
ومع العلم به فالأحوط ذلك بتقديم الواجبات الماليّة على البدنيّة .
( مسألة 31 ) : لو وقف على إمام العصر - عجّل الله تعالى فرجه - يرجع
أمره إلى الحاكم الشرعي .
( مسألة 32 ) : لو وقف داراً على أولاده ، فمع تعيين السكنى يتعيّن ، وإن
لم تكن كافية للجميع يؤجر بعضهم حصّته على الآخرين أو بعضهم ،
ومع الإطلاق لهم أن يؤجروها ويقتسموا مال الإجارة فيما بينهم .
( مسألة 33 ) : لو وقف على عنوان محصور ، وجبت قسمة المنافع على
الرؤوس ، وإن كان على عنوان غير محصور ، يجوز الصرف على البعض
دون البعض ، كما أشرنا إليه سابقاً .
( مسألة 34 ) : في الوقف على أولاده أو أولاد غيره إذا شرط شرطاً -
من الترتيب ، أو التشريك ، أو المساواة ، أو التفضيل ، أو الشمول للبطون ،
أو عدمه - اتّبع شرطه ، وأمّا إذا أطلق فمقتضاه المساواة والتشريك ، إلاّ
مع القرينة على الخلاف . ولو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ،
يفهم منه عرفاً شموله لسائر البطون ، سواء قلنا : إنّ ولد الولد ولد أو لا ،
العروة الوثقى — صفحة 337
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٣٧