تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
يصرف في سائر المساجد ، ومع تعيين الواقف للمصرف يتعيّن ما عيّن . ( مسألة 28 ) : لو وقف على مشهد ، فمع الإطلاق يصرف في تعميره وضوئه ولا يصرف في خدّامه ، في مثل النجف وكربلاء والكاظمين ( عليهم السلام ) ومشهد الرضا ( عليه السلام ) للانصراف ، وأمّا مثل البقيع ومشاهد أولاد الأئمّة ( عليهم السلام ) فيصرف في الخادم أيضاً ، ومع التعيّن ففيما عيّن . ( مسألة 29 ) : لو وقف على سيّد الشهداء ( عليه السلام ) ، انصرف إلى التعزية ، والأولى صرفه في إقامة مجلس للتعزية ، وإن كان لا يبعد جواز إعطائه للقارئين يقرؤون في مثل المسجد . ( مسألة 30 ) : لو وقف على ميّت ، صرف في كفنه ودفنه ، ومع عدم الحاجة ففي الخيرات له ، والأولى مع احتمال اشتغال ذمّته صرفه في تفريغها ، ومع العلم به فالأحوط ذلك بتقديم الواجبات الماليّة على البدنيّة . ( مسألة 31 ) : لو وقف على إمام العصر - عجّل الله تعالى فرجه - يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي . ( مسألة 32 ) : لو وقف داراً على أولاده ، فمع تعيين السكنى يتعيّن ، وإن لم تكن كافية للجميع يؤجر بعضهم حصّته على الآخرين أو بعضهم ، ومع الإطلاق لهم أن يؤجروها ويقتسموا مال الإجارة فيما بينهم . ( مسألة 33 ) : لو وقف على عنوان محصور ، وجبت قسمة المنافع على الرؤوس ، وإن كان على عنوان غير محصور ، يجوز الصرف على البعض دون البعض ، كما أشرنا إليه سابقاً . ( مسألة 34 ) : في الوقف على أولاده أو أولاد غيره إذا شرط شرطاً - من الترتيب ، أو التشريك ، أو المساواة ، أو التفضيل ، أو الشمول للبطون ، أو عدمه - اتّبع شرطه ، وأمّا إذا أطلق فمقتضاه المساواة والتشريك ، إلاّ مع القرينة على الخلاف . ولو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، يفهم منه عرفاً شموله لسائر البطون ، سواء قلنا : إنّ ولد الولد ولد أو لا ،
العروة الوثقى — صفحة 337 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي