تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
منهم بعنوان الاشتغال لا من جعله وطناً له معرضاً عن بلده . ( مسألة 23 ) : لو وقف على زيد والفقراء ، فالظاهر أنّ لزيد النصف ، ويحتمل الثلث أو الربع . وإذا وقف على زيد وأولاد عمرو مع كونهم محصورين ، يقسم عليهم على الرؤوس فيحسب زيد كأحدهم ، ويحتمل أن يكون لزيد النصف والنصف الآخر يقسم على أولاد عمرو على الرؤوس ، وكذا لو وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو . ولو وقف على الفقراء وأهل العلم مع عدم حصرهم ، فالظاهر أنّ لكلّ من الفرقتين النصف ويكون في كلّ منهما من قبيل الوقف على الجهة في كونهم من باب المصرف ، ويحتمل أن يقال بجواز القسمة بين العنوانين من دون اعتبار المساواة ، ويحتمل بعيداً أن يكون المجموع مصرفاً بحيث أمكن الاقتصار على أحدهما . ( مسألة 24 ) : لو وقف على زيد ، وكان المسمّى بهذا الاسم اثنين ، فإن علم أنّه أراد أحدهما أو أراد كليهما فلا إشكال ، وكذا لو كان هناك قرينة على إرادة أحدهما المعيّن ، كما إذا علم أنّه لا يعرف الآخر أو له صداقة مع أحدهما المعيّن مقتضية للوقف عليه ، وإلاّ فإن قلنا بجواز استعمال المشترك في معنيين حمل على إرادة كلّ منهما ، وإلاّ صحّ بالنسبة إلى أحدهما ، ويعيّن بالقرعة أو يقسم بينهما على وجه الصلح القهري . نعم لو علمنا أنّ مذهبه جواز استعمال لفظ المشترك في معنيين أو عدم جوازه فالمتّبع مذهبه ، هذا كلّه مع فرض تماميّة سائر الشرائط من القبض والإقباض والقبول وغيرهما . ( مسألة 25 ) : إذا كان له مولى عتاقه - أي المولى من الأعلى وهو المعتق له - ومولى نعمة أي المولى من أسفل وهو عتيقه ، ووقف على مولاه بلفظ المفرد أو مواليه بلفظ الجمع ، فإن كان هناك قرينة على إرادة أحد الصنفين أو كليهما أو أخبر هو بما أراد فلا إشكال ، وإلاّ ففي بطلان