تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أحدها : أنّه يصرف في أولاد الأولاد إلى انقراضهم وبعده على الفقراء ، اختاره الشيخ في المبسوط بعد نقله عن بعض ( 1 ) وعن الدروس أنّه قوّاه ( 2 ) وعن غاية المراد الميل إليه لأنّ عطف الانقراض على الانقراض ظاهر في دخولهم في الوقف بعد انقراض الأولاد وإلاّ كان ذكره لغواً ، وأيضاً ظاهر الوقف الدوام وكونه منقطع الوسط خلاف الظاهر والمتعارف ( 3 ) والمنساق من العبارة المذكورة دخول أولاد الأولاد أيضاً في الوقف . الثاني : أنّه لا يصرف في أولاد الأولاد بل انقراضهم شرط في الصرف على الفقراء بعد انقراض الأولاد ; فيكون من الوقف المنقطع الوسط فيصرف بعد انقراض الأولاد في أقرب الناس إلى الواقف ، وبعد انقراضهم يصرف على الفقراء ، اختاره في الشرائع ( 4 ) وحكي عن المختلف ( 5 ) وفي الحدائق : الظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين ( 6 ) وذلك لعدم تناول الوقف لأولاد الأولاد ، وجعل انقراضهم شرطاً في الصرف على الفقراء لا يدلّ على دخولهم في الوقف ولو التزاماً ، مع أنّه لو شملهم لزم التشريك لا الترتيب - إذ على هذا كأنّه قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي فإذا انقرضوا جميعاً فعلى الفقراء - وهم لا يقولون به . الثالث : أنّه يصرف عليهم وعلى أولادهم إلى آخر البطون على وجه التشريك لا الترتيب ، وإنّما يصرف على الفقراء بعد انقراض الجميع ،
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 298 . ( 2 ) الدروس 2 : 266 . ( 3 ) غاية المراد 2 : 449 . ( 4 ) الشرائع 2 : 220 . ( 5 ) المختلف 6 : 328 . ( 6 ) الحدائق 22 : 252 .