تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
منهم ، وعن ابن إدريس ( 1 ) : اختصاصه بالرجال منهم ، لأنّ القوم لا يشمل النساء ، لقوله تعالى : ( لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكنّ خيراً منهنّ ) ( 2 ) وقول الشاعر : وما أدري وسوف أُخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء ( 3 ) وكذا : إذا وقف على عشيرته ، فإنّ المدار حكم العرف في تشخيصهم ، وقد يقال اختصاصهم أيضاً بالرجال . ( مسألة 10 ) : إذا وقف على أقاربه أو أرحامه ، فالمرجع العرف أيضاً . ( مسألة 11 ) : إذا وقف على الأقرب إليه فالأقرب ، كان على كيفيّة الإرث فيقدّم الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد ، ثمّ الإخوة والأجداد ، ثمّ الأعمام والأخوال . والقول بتقدّم المتقرّب بالأبوين من الإخوة والأعمام والأخوال على غيرهم - لأنّ الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدّم بدرجة - كما عن الشيخ في المبسوط ( 4 ) والعلاّمة في المختلف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) ضعيف . ( مسألة 12 ) : إذا وقف على اخوته اشترك الأبويني والأبي والأُمّي بالسويّة ، وكذا لو وقف على الأجداد والأعمام أو الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ، كما أنّ الوقف على الأعمام والأخوال لا يشمل أعمام الأب والأُمّ وأخوالهما ، وكذا لا يشمل الوقف على المذكورين الأخوات والجدّات والعمّات والخالات إلاّ مع القرينة على
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 163 ، 164 . ( 2 ) الحجرات : 11 . ( 3 ) البيت لقصيدة « أقوم آل حصن أم نساء » لديوان زهير بن أبي سَلمى : 12 . ( 4 ) المبسوط 3 : 297 . ( 5 ) المختلف 6 : 327 . ( 6 ) كذا ، والصواب : التحرير ، راجع التحرير 1 : 288 س 28 .