منهم ، وعن ابن إدريس ( 1 ) : اختصاصه بالرجال منهم ، لأنّ القوم لا يشمل
النساء ، لقوله تعالى : ( لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم
ولا نساء من نساء عسى أن يكنّ خيراً منهنّ ) ( 2 ) وقول الشاعر :
وما أدري وسوف أُخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء ( 3 )
وكذا : إذا وقف على عشيرته ، فإنّ المدار حكم العرف في
تشخيصهم ، وقد يقال اختصاصهم أيضاً بالرجال .
( مسألة 10 ) : إذا وقف على أقاربه أو أرحامه ، فالمرجع العرف أيضاً .
( مسألة 11 ) : إذا وقف على الأقرب إليه فالأقرب ، كان على كيفيّة الإرث
فيقدّم الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد ، ثمّ الإخوة والأجداد ، ثمّ الأعمام
والأخوال . والقول بتقدّم المتقرّب بالأبوين من الإخوة والأعمام والأخوال
على غيرهم - لأنّ الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدّم بدرجة - كما عن
الشيخ في المبسوط ( 4 ) والعلاّمة في المختلف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) ضعيف .
( مسألة 12 ) : إذا وقف على اخوته اشترك الأبويني والأبي والأُمّي
بالسويّة ، وكذا لو وقف على الأجداد والأعمام أو الأخوال ، ولا يشمل
الوقف على الإخوة أولادهم ، كما أنّ الوقف على الأعمام والأخوال لا
يشمل أعمام الأب والأُمّ وأخوالهما ، وكذا لا يشمل الوقف على
المذكورين الأخوات والجدّات والعمّات والخالات إلاّ مع القرينة على
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 163 ، 164 .
( 2 ) الحجرات : 11 .
( 3 ) البيت لقصيدة « أقوم آل حصن أم نساء » لديوان زهير بن أبي سَلمى : 12 .
( 4 ) المبسوط 3 : 297 .
( 5 ) المختلف 6 : 327 .
( 6 ) كذا ، والصواب : التحرير ، راجع التحرير 1 : 288 س 28 .