التعميم ، وحينئذ يقسم بين الذكر والأُنثى بالسويّة .
( مسألة 13 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى بالسويّة ،
وإذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وأُناثهم
وخناثيهم بالسويّة ، لصدق الولد على الجميع ، ومقتضى الإطلاق التسوية .
( مسألة 14 ) : إذا وقف على البنين لم تدخل الخنثى كالأُنثى ، وكذا إذا
وقف على البنات لم تدخل كالذكر ، وإذا وقف على البنين والبنات ، فإن
قلنا : إنّ الخنثى إمّا ذكر أو أُنثى دخلت وكانت القسمة بالسويّة مع
الإطلاق ، وإن قال : للذكر ضعف ما للأُنثى ، فللخنثى نصف النصيبين ،
ويحتمل القرعة . وإن قلنا : إنّها طبيعة ثالثة فليس لها شئ .
( مسألة 15 ) : إذا قال : وقفت على أولادي ، انصرف إلى الصلبي ، فلا
يشمل أولاد الأولاد إلاّ مع القرينة ، وكذا لو قال : وقفت على أولادي
وأولاد أولادي . فإنّه يختصّ بالبطنين ولا يتعدّى إلى المرتبة الثالثة ،
وهكذا إلاّ مع القرينة وفاقاً للمشهور . خلافاً لجماعة ( 1 ) فيشترك الجميع ،
لصدق الولد على ولد الولد وهكذا . وفيه : بعد تسليم الصدق أنّ المنساق
عرفاً عدم الشمول والانصراف إلى الصلبي . والإنصاف أنّ دعوى
الإنسباق والانصراف إلى الصلبي محلّ منع بل يمكن أن يقال
بالانصراف إلى الأعمّ وأنّه ظاهر في إرادة الدوام سيّما في الصورة
الثانية ، وخصوصاً بملاحظة أنّ الغالب في الوقف على الأولاد إرادة
الدوام ، بل هو كذلك ولو قلنا : إنّ ولد الولد ليس بولد حقيقة .
( مسألة 16 ) : إذا قال : وقفت على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد
أولادي فعلى الفقراء ، صحّ بالنسبة إلى أولاده . وأمّا بعد انقراضهم ، ففيه أقوال :
هامش
( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 653 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 89 ، والحلّي في
السرائر 3 : 157 .