تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
التعميم ، وحينئذ يقسم بين الذكر والأُنثى بالسويّة . ( مسألة 13 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى بالسويّة ، وإذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وأُناثهم وخناثيهم بالسويّة ، لصدق الولد على الجميع ، ومقتضى الإطلاق التسوية . ( مسألة 14 ) : إذا وقف على البنين لم تدخل الخنثى كالأُنثى ، وكذا إذا وقف على البنات لم تدخل كالذكر ، وإذا وقف على البنين والبنات ، فإن قلنا : إنّ الخنثى إمّا ذكر أو أُنثى دخلت وكانت القسمة بالسويّة مع الإطلاق ، وإن قال : للذكر ضعف ما للأُنثى ، فللخنثى نصف النصيبين ، ويحتمل القرعة . وإن قلنا : إنّها طبيعة ثالثة فليس لها شئ . ( مسألة 15 ) : إذا قال : وقفت على أولادي ، انصرف إلى الصلبي ، فلا يشمل أولاد الأولاد إلاّ مع القرينة ، وكذا لو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي . فإنّه يختصّ بالبطنين ولا يتعدّى إلى المرتبة الثالثة ، وهكذا إلاّ مع القرينة وفاقاً للمشهور . خلافاً لجماعة ( 1 ) فيشترك الجميع ، لصدق الولد على ولد الولد وهكذا . وفيه : بعد تسليم الصدق أنّ المنساق عرفاً عدم الشمول والانصراف إلى الصلبي . والإنصاف أنّ دعوى الإنسباق والانصراف إلى الصلبي محلّ منع بل يمكن أن يقال بالانصراف إلى الأعمّ وأنّه ظاهر في إرادة الدوام سيّما في الصورة الثانية ، وخصوصاً بملاحظة أنّ الغالب في الوقف على الأولاد إرادة الدوام ، بل هو كذلك ولو قلنا : إنّ ولد الولد ليس بولد حقيقة . ( مسألة 16 ) : إذا قال : وقفت على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ، صحّ بالنسبة إلى أولاده . وأمّا بعد انقراضهم ، ففيه أقوال :
هامش
( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 653 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 89 ، والحلّي في السرائر 3 : 157 .
العروة الوثقى — صفحة 329 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي