تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الفرق بين الوقف وبين البيع والصلح والهبة والإجارة حيث يصحّ أن يكون متعلّقها الدين والكلّي في الذمّة . وما ذكره في الجواهر من وجه المنع في الوقف وبيان الفرق بينه وبين المذكورات ( 1 ) مع عدم تماميّته لا يخرج عن المصادرة كما لا يخفى على من راجع . ( مسألة 1 ) : لا يبعد جواز وقف أحد العبدين ثمّ التعيين بالقرعة كما تصحّ الوصيّة به ولا يضرّه الإبهام ، بل لو لم يكن إجماع على المنع في البيع جاز فيه أيضاً ، وكذا لا يبعد جواز وقف الكلّي الخارجي كوقف مائة ذراع مثلا من القطعة المعيّنة من أرض كما يصحّ بيعه ، والظاهر عدم شمول الإجماع على المنع من وقف الكلّي على فرض تحقّقه لذلك ، بل القدر المتيقّن هو الكلّي في الذمّة لا في المعيّن . ( مسألة 2 ) : يصحّ وقف المشاع بالإجماع والأخبار الدالّة ( 2 ) على جواز التصدّق بالمشاع الشامل للوقف . ( مسألة 3 ) : لا يصحّ وقف المبهم الصرف ، كما إذا قال : وقفت بعض أملاكي أو شيئاً من مالي . الشرط الثاني : أن يكون مملوكاً ، فلا يصحّ وقف ما لا يملكه المسلم كالخنزير سواء وقفه على مسلم أو كافر ، نعم يصحّ للكافر وقفه على الكافر ، وكذا لا يصحّ وقف كلب الهراش ، وكذا لا يصحّ وقف الحرّ وإن كان برضاه وكان مالكاً لمنافعه أبداً ، وكذا لا يصحّ وقف مال الغير ، ومع إجازته فيه قولان . ( مسألة 4 ) : في صحّة وقف ما لا يملكه لكن كان له حقّ الاختصاص به وجهان ، أقواهما الجواز فيكفي ملكيّة التصرّف وإن لم يكن مالكاً
هامش
( 1 ) الجواهر 28 : 14 - 16 . ( 2 ) الوسائل 13 : 309 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات .