تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
لزوم الهبة قبل القبض وجب أن يحمل على قبض آخر جديد غير القبض الأوّل جمعاً بين الأدلّة ( 1 ) . وهو كما ترى . ودعوى : أنّه يمكن الجمع بين الصحيحين بحمل الأوّل على الكراهة ، مدفوعة بأنّ عدم جواز الرجوع في الصداق يمنع من ذلك . ثمّ الظاهر كما قيل عدم الفرق بين الدائم والمنقطع والمدخول بها وغيرها بل والمطلّقة رجعيّة . ( مسألة 5 ) : إذا تلف المال الموهوب فلا رجوع بعد القبض وإن كان المتّهب أجنبيّاً بلا خلاف ، بل بالإجماع ، والصحيح أو الحسن « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها ، وإلاّ فليس له » ( 2 ) ولا فرق بين أن يكون التلف بآفة سماويّة أو بإتلاف المتّهب أو الأجنبيّ ، كما أنّ الظاهر أنّه إذا تلف البعض اختصّ بعدم جواز الرجوع ، فالبعض الباقي يجوز الرجوع فيه إذا كان المتّهب أجنبيّاً ، لأصالة بقاء الجواز بالنسبة إليه . وقيل : يكفي في سقوط الجواز تلف البعض لعدم صدق قيامه بعينه ( 3 ) وهو كما ترى . ويلحق بالتلف الانعتاق في المملوك بالعمى أو الجذام أو الإقعاد أو التنكيل ، أو الانعتاق لكونه من الأبوين أو الأولاد ، بل أو بالعتق بعد القبض ، ولو شكّ في بقاء العين وعدمه وادّعى الواهب بقاءها قدّم قوله للاستصحاب ، فله تضمين المتّهب بعد الرجوع . ( مسألة 6 ) : إذا اشترط المتّهب عليه عدم رجوعه في ضمن عقد لازم لزم العمل بالشرط ، بل وكذا إذا اشترط عليه في ضمن عقد الهبة . ( مسألة 7 ) : إذا اشترط الواهب على المتّهب أن يكون له الخيار في فسخ العقد إلى مدّة معيّنة جاز ، وحينئذ فله الفسخ والرجوع حتّى في
هامش
( 1 ) المسالك 6 : 47 . ( 2 ) الوسائل 13 : 341 ، الباب 8 من أبواب أحكام الهبات ، ح 1 . ( 3 ) قاله الشهيد في المسالك 6 : 31 .