تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
مقتضى عموم مثل ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) وإن كان هو اللزوم ، إلاّ أنّ مقتضى جملة من الأخبار الخاصّة هو الجواز إلاّ ما أخرجه الدليل ، وهي : صحيحة جميل والحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلاّ فليس له » ( 2 ) وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « الهبة والنحلة يرجع فيهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلاّ لذي رحم » ( 3 ) وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال ( عليه السلام ) : تجوز الهبة لذوي القرابة والّذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء » ( 4 ) ومرسلة أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته ، قال ( عليه السلام ) : إذا تصدّقت لله فلا ، وأمّا النحل فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كان لذي قرابة » ( 5 ) وصحيح زرارة : « ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما وهب لامرأته » ( 6 ) إلى غير ذلك كموثّقة عبيد بن زرارة « ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز » ( 7 ) وخبر المعلّى
هامش
( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 341 ، الباب 8 من أبواب أحكام الهبات ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 338 ، الباب 6 من أبواب أحكام الهبات ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 13 : 338 ، الباب 6 من أبواب أحكام الهبات ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 13 : 339 ، الباب 6 من أبواب أحكام الهبات ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 13 : 334 ، الباب 3 من أبواب أحكام الهبات ، ح 1 التهذيب 9 : 152 ، ح 624 . ( 7 ) الوسائل 13 : 342 ، الباب 10 من أبواب أحكام الهبات ، ح 1 .
العروة الوثقى — صفحة 254 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي