تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولو وهب واحداً شيئاً واحداً فقبض بعضه دون بعض كما إذا وهبه صبرة فقبض بعضها صحّ فيما قبضه فقط .
( مسألة 26 ) : تستحبّ العطيّة للأرحام خصوصاً الأولاد ، لأنّها من صلة الرحم المستحبّ بالإجماع والأخبار ( 1 ) بل قد تجب ، كما إذا كان الرحم محتاجاً وكان تركها موجباً لدخوله في عنوان قطع الرحم ، ويجوز تفضيل بعض الأولاد على البعض في العطيّة لجملة من الأخبار ( 2 ) والقول بحرمته كما عن ابن الجنيد ( 3 ) ضعيف غايته . نعم تستحبّ التسوية بينهم بل يكره التفضيل ، هذا مع قطع النظر عن الجهات الخارجيّة والعناوين المنضمّة ، وإلاّ فقد تجب التسوية ، كما إذا كان التفضيل موجباً لإثارة الشحناء والبغضاء المؤدّية إلى ارتكاب المحرّمات ، بحيث يعدّ كونه هو الباعث لهم ، وقد يستحبّ التفضيل كما إذا كان لبعضهم خصوصيّة موجبة لزيادة رعايته ، بل قد يجب لبعض الجهات الموجبة له . * * *
الفصل الأوّل في حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز ، وأنّ للواهب الرجوع أو لا ؟ فنقول : مقتضى الاستصحاب بقاء ملكيّة المتّهب بعد القبض ، وكذا
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 150 ، 157 . ( 2 ) الوسائل 13 : 343 ، الباب 11 من أبواب أحكام الهبات . ( 3 ) كما في المختلف 6 : 277 .