( مسألة 20 ) : القبض في الهبة كما في سائر المقامات من حيث الخلاف
في كونه عبارة عن التخلية مطلقاً أو في خصوص غير المنقول ، والنقل
والتحويل في المنقول فلا خصوصيّة للمقام ، والتحقيق أنّه عبارة عن
كون الشئ تحت يده وسلطانه ، والظاهر صدقه في بعض الموارد
بالتخلية في المنقول أيضاً ، كما لا تكفي التخلية في غير المنقول أيضاً
في بعض الصور ، كما فيما لم يصدق كونه تحت يده إذ الظاهر أنّ المراد
من القبض في المقام قبض المتّهب ، فاللازم كون الموهوب تحت يده لا
بمعنى الإقباض من الواهب ، ومن المعلوم عدم صدق المعنى المذكور
بصرف التخلية حتّى في غير المنقول في بعض الموارد .
( مسألة 21 ) : يجوز هبة المشاع كما أشرنا إليه سابقاً ، ويدلّ عليه بعد
الإجماع صحيحة أبي بصير المتقدّمة ( 1 ) وصحيحة عمران الحلبي ( 2 )
وفحوى ما دلّ على جواز وقف المشاع ( 3 ) فلا إشكال فيه ، وإنّما الكلام
في كيفيّة قبضه ، والظاهر عدم الحاجة إلى إذن الشريك فيما يكفي في
قبضه التخلية ، إذ هي لا تستلزم التصرّف في العين المشتركة . وما عن
الدروس : من الحاجة إلى إذنه حتّى في مورد كفاية التخلية ( 4 ) لا وجه له .
وأمّا فيما يحتاج قبضه إلى النقل والتحويل فلا يجوز بدون
إذن الشريك ، فإن أذن فهو ، وإن امتنع منه فللمتّهب توكيله في القبض
عنه ، ومع امتناعه من ذلك أيضاً ذكروا أنّه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبضه
بنفسه أو بنائبه ، ومع عدمه وعدم نائبه فالظاهر كفاية عدول المؤمنين
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 336 ، الباب 4 من أبواب أحكام الهبات ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 13 : 345 ، الباب 12 من أبواب أحكام الهبات ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 13 : 309 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات .
( 4 ) الدروس 2 : 290 ، الدرس 172 .