تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
حرّاً ، فلا تصحّ إذا كان مملوكاً إلاّ بإذن المولى ، ويحتمل الصحّة بناءاً على القول بملكه كما هو الأقوى ، بدعوى انصراف ما دلّ على عدم قدرته على شئ إلى مثل غير هذا الّذي لا ينافي حقّ المولى ، ولذا يصحّ إبراؤه من ضمان ما أتلفه ممّا يتبع به بعد العتق ، فالأقوى صحّة قبوله من غير توقّف على إذن المولى . ويشترط أيضاً أن يكون ممّن يصحّ تملّكه للعين الموهوبة . فلا تصحّ هبة المصحف والعبد المسلم للكافر ، والظاهر صحّة هبة من ينعتق عليه كما يجوز بيعه فينعتق بعد القبض .
( مسألة 5 ) : الموهوب يجوز أن يكون عيناً معيّنة شخصيّة ، ويجوز أن يكون جزءاً مشاعاً من عين ، وكذا يجوز أن يكون كلّياً في العين كصاع من صبرة معيّنة ، وأن يكون كلّياً في ذمّة الواهب كأن يهبه منّاً من الحنطة في ذمّته أو عشر ليرات كذلك . وكذا يجوز أن يكون ديناً على الغير فيجوز هبته لمن عليه بلا إشكال ، ولا يكون إبراءاً كما قد يتخيّل ، بل هو هبة تفيد فائدة الإبراء ، ولا تحتاج إلى القبض ، لأنّ ما في الذمّة مقبوض لمن عليه ، وهل يحتاج إلى القبول ؟ الظاهر ذلك ، وربّما يحتمل عدم حاجته إليه مع كونه هبة ، لأنّها بمنزلة الإبراء . وأمّا هبته لغير من عليه ، فالمشهور عدم صحّتها ، لأنّه كلّي لا وجود له في الخارج فلا يمكن قبضه . وفيه : أنّ قبضه بقبض أحد أفراده ، إذ التحقيق أنّ الكلّي عين الأفراد فإذا أذن له الواهب في قبضه فقبضه صحّت ، وكذا إذا قبضه الواهب ثمّ أقبضه أو أذن له في القبض عنه ثمّ القبض لنفسه ، فالأقوى صحّتها ، مع أنّه يمكن أن يستدلّ عليه بصحيحة صفوان عن الرضا ( عليه السلام ) : « عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الّذي له عليه ، فقال : إنّه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد