تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
عنه ولاية ، ويحتمل أن يكون لها الفسخ . وأمّا وجوب الصبر إلى موت ذلك الرجل فمشكل ، ومقتضى إطلاق الأخبار ( 1 ) جواز التزويج مطلقاً ، والأحوط مع امتناع الزوج من الطلاق فسخها ، وفسخ الحاكم وطلاقها ولاية .

فروع

: أحدها : إذا نكل الزوج عن اليمين على عدم التوكيل وحلف الوكيل على وكالته ، هل يكفي في ثبوت الزوجيّة مع عدم علم الزوجة بالحال أو لا ؟ ومع علمها بصدق مدّعي الوكالة هل يحتاج إلى حلفها أيضاً أو لا ؟ إشكال . الثاني : إذا رجع عن إنكاره بعد حلفه قبل تزويجها من الغير فالظاهر ثبوت الزوجيّة إلاّ إذا طلّقها الحاكم الشرعي أو فسخ أو فسخت إن قلنا بأحد هذه ، وإن كان بعد تزويجها في صورة عدم علمها بصدق المدّعي فالظاهر أنّه لا سبيل له عليها إلاّ بعد تبيّن الصدق لها وللزوج الثاني . الثالث : إذا علمت بصدق الوكيل هل لها المقاصّة من تركته إذا مات مقدار إرثها منه ، وهل للوكيل المقاصّة من ماله لغرامة مهرها الّذي أعطاه أم لا ؟ يحتاج إلى التأمّل . الرابع : إذا عقد عليها فضوليّاً بعنوان الوكالة هل الحكم كذلك في استحقاقها نصف المهر كما هو الظاهر من صحيحة أبي عبيدة ( 2 ) أو لا ؟ مشكل . الخامس : هل يجري الحكم في المتعة أولا ؟ مقتضى انصراف الأخبار ( 3 ) عدمه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 14 : 211 ، 228 ، الباب 7 و 26 من أبواب عقد النكاح وأوليائه ، والوسائل 13 : 288 ، الباب 4 من أبواب أحكام الوكالة . ( 2 ) الوسائل 14 : 228 ، الباب 26 من أبواب عقد النكاح وأوليائه ، ح 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 14 : 211 ، 228 ، الباب 7 و 26 من أبواب عقد النكاح وأوليائه .