كان ثقة فمره يضعها في موضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها
في موضعها » ( 1 ) وخبر صالح بن زريق عن شهاب : « إنّي إذا وجدت
زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس
بذلك » ( 2 ) . نعم لو علم أنّ الوكيل أتى بما وكّل فيه ولم يعلم أنّه أتى به
على الوجه الصحيح أو لا ، يمكن حمل فعله على الصحّة وترتيب الأثر
عليه ، كما أنّه إذا كان مال لغيره في يده وادّعى كونه وكيلا في بيعه أو
نحوه يجوز الشراء منه وترتيب الأثر عليه ، لمكان كون يده عليه ،
بخلاف ما إذا لم يكن في يده وادّعى الوكالة عن مالكه فإنّه لا يقبل قوله .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 193 ، الباب 35 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 6 : 194 ، الباب 35 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 4 . وفيه « عن
صالح بن رزين » .