تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
كان ثقة فمره يضعها في موضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في موضعها » ( 1 ) وخبر صالح بن زريق عن شهاب : « إنّي إذا وجدت زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك » ( 2 ) . نعم لو علم أنّ الوكيل أتى بما وكّل فيه ولم يعلم أنّه أتى به على الوجه الصحيح أو لا ، يمكن حمل فعله على الصحّة وترتيب الأثر عليه ، كما أنّه إذا كان مال لغيره في يده وادّعى كونه وكيلا في بيعه أو نحوه يجوز الشراء منه وترتيب الأثر عليه ، لمكان كون يده عليه ، بخلاف ما إذا لم يكن في يده وادّعى الوكالة عن مالكه فإنّه لا يقبل قوله . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 193 ، الباب 35 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 6 : 194 ، الباب 35 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 4 . وفيه « عن صالح بن رزين » .