تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فادّعى التلف أو التسليم ، فإنّه أيضاً لا تقبل منه بيّنته ولا تسمع دعواه إلاّ إذا أظهر تأويلا لإنكاره مقروناً بقرائن الصدق . * * *
الفصل السابع في التنازع ( مسألة 1 ) : لو اختلفا في أصل الوكالة فمع عدم البيّنة يقدّم قول المنكر مع الحلف سواء كان هو المالك - كما إذا تصرّف في ماله بدعوى الوكالة فأنكر توكيله - أو المدّعى عليه الوكالة ، كما إذا اشترى شيئاً فادّعى واحد أنّه اشتراه بوكالته عنه وأنّه له ، وأنكر المشتري وقال : اشتريته لنفسي أو لفلان ; وكما إذا اشترط في ضمن عقد لازم أن يوكّله في أمر معيّن في وقت معيّن واختلفا بعد مضيّ ذلك الوقت أنّه وكّله حتّى يبقى العقد على لزومه أولا ؟ حتّى يثبت له خيار تخلّف الشرط ، فإنّه يقدّم قول منكر التوكيل . ثمّ لافرق بينهما بين أن يكون بينهما أو بين أحدهما ووارث الآخر أو بين الوارثين . وكذا إذا تنازع المالك مع المشتري ، كما إذا باع أحد داره من شخص فادّعى المشتري أنّ البائع كان وكيلا عن المالك وأنكر المالك ذلك ، فإنّه يقدّم قول المنكر الّذي هو المالك .
( مسألة 2 ) : لو اتّفقا على أصل الوكالة واختلفا في بعض كيفيّاتها ، فإمّا أن يكون النزاع بين المتبائنين كأن يقول : وكّلتك في بيع داري ، وقال : بل وكّلتني في بيع بستانك . وإمّا أن يكون بين المطلق والمقيّد كأن يقول : وكّلتك في شراء عبد حبشي ، وقال : وكّلتني في بيع عبد بدون التقييد . وإمّا أن يكون بين المطلق والخاصّ كأن يقول : وكّلتك في دفع المال إلى السيّد ، وقال : وكّلتني في الدفع إلى الفقير مطلقاً . وإمّا أن يكون بين الأقلّ والأكثر كأن