تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
أخذ العين المغصوبة أو المسروقة فيضمن هو أيضاً من جهة إثبات اليد . ( مسألة 7 ) : يظهر من جماعة عدم جريان الوكالة في الظهار واللعان والإيلاء والنذر والعهد والحلف ، والأظهر جوازها إذا كان عاجزاً عن إجراء الصيغة ، بل وإن كان قادراً إن لم يكن إجماع على المنع . ( مسألة 8 ) : الظاهر عدم جواز النيابة في الشهادة ، لانصراف أدلّة قبول الشهادة . نعم يجوز الشهادة على الشهادة لكنها ليست من النيابة .
( مسألة 9 ) : في جواز استنابة المجتهد غيره في تصدّي المرافعة إشكال ، لأنّ النائب إن كان مجتهداً كان مساوياً للمنوب عنه في جواز التصدّي ، وإلاّ فيشكل تصدّيه ، لاحتمال اعتبار الاجتهاد في المتصدّي .
( مسألة 10 ) : تجوز النيابة في جميع العقود اللازمة والجائزة من البيع والصلح والإجارة والوقف والرهن والقرض والضمان والحوالة والكفالة والإقالة والنكاح والوكالة والوديعة والعارية والمضاربة والشركة وغيرها ، وكذا في جميع الإيقاعات من الطلاق والعتق والتدبير والكتابة ، وكذا في مثل الفسخ والردّ والإجازة وقبض العوض والمعوّض ، واستيفاء الحقوق وإثباتها ، واستيفاء الحدود لآدميّ أو لله ، وإثبات حدود الآدميّين بل حدود الله ، والقول بالمنع في الأخير ضعيف .
( مسألة 11 ) : الأقوى جواز التوكيل في الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وإحياء الموات ، وكذا الأقوى جوازها في الجهاد والدفاع ، وكذا في الإقراء .
( مسألة 12 ) : يجوز للفقير أن يوكّل غيره في قبض الوجوه المنطبقة عليه عنه وإيصالها إليه ، وما عن ابن إدريس : من منع التوكيل في قبض الخمس والزكاة ( 1 ) لا وجه له .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 82 .
العروة الوثقى — صفحة 203 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي