تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( مسألة 13 ) : يجوز لمن عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الوجوه توكيل الغير في إيصالها إلى محالّها . * * *
الفصل الثالث في الموكّل ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحرّيّة ، وعدم الحجر عليه لسفه أو فلس . فلا يصحّ توكيل الصبيّ وإن بلغ عشراً أو أذن له الوليّ . نعم في البالغ عشراً يصحّ فيما له أن يتصرّف كالوصيّة للأرحام - بل في مطلق المعروف على الأقوى - وكالعتق والصدقة والطلاق ، فإنّه على القول بجوازها منه كما في رواية ( 1 ) يجوز له التوكيل فيها أيضاً . وكذا لا يصحّ من المجنون ولو أدواريّاً في دور جنونه ، بل لو عرضه الجنون بعد التوكيل بطل على المشهور ، لكنّه مشكل كما عرفت . وكذا لا يصحّ من المكره ، إلاّ إذا أجاز بعد ذلك . ولا يصحّ من المملوك إلاّ بإذن مولاه قنّاً كان أو مدبّراً أو أُمّ ولد . نعم العبد المأذون في التجارة يجوز له التوكيل فيما يتعلّق بها إلاّ أن يمنعه المولى . وأمّا المكاتب فيصحّ توكيله فيما يتعلّق بالاكتساب - كالبيع والشراء ونحوهما - دون ما لا يتعلّق به . وكذا لا يصحّ توكيل السفيه فيما يتعلّق بمال نفسه ويجوز في مال غيره بإذنه كما يجوز في غير المال مثل الطلاق ونحوه ، وكذا المفلّس فإنّه لا يجوز توكيله في ماله المحجور عليه . وظاهرهم بطلان توكيل
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق ، ح 2 .