تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
السوق الآخر ، وذلك لكفاية ذكره عنوان « من ماله حلال » فالتعدّي حينئذ مستفاد من كلامه ويكون خارجاً عن الفضولي . ( مسألة 12 ) : إذا وكّله في بيع فاسد كبيع المجهول ثمنه أو مثمنه أو مع الأجل المجهول ، لم يجز له ذلك ، إذ المفروض بطلانه ، وليس له البيع على الوجه الصحيح ، لعدم الإذن فيه . ( مسألة 13 ) : مع إطلاق الوكالة في البيع يجوز للوكيل بيعه على ولده الكبير بل الصغير وعلى زوجته ، بل يجوز بيعه من نفسه ولو كان الأولى تركه ، لأنّه معرض للتهمة . ( مسألة 14 ) : قالوا : لو قال : وكّلتك في قبض حقّي من فلان ، فمات ، لم يكن له مطالبة الوارث . أمّا لو قال : وكّلتك في قبض حقّ الّذي على فلان ، كان له ذلك ، وهو كذلك بمقتضى الجمود على ظاهر العبارتين ولكن المدار على الفهم العرفي . * * *
الفصل الثاني في بيان ما تصحّ فيه الوكالة والنيابة وما لا تصحّ فيه وقد ذكروا في الضابط : أنّ كلّ ما تعلّق القصد بإيقاعه مباشرة لا تصحّ فيه النيابة ، وكلّ ما كان المقصود منه حصول غرض لا يختصّ بالمباشرة تصحّ فيه ، وإذا شكّ في ذلك فقد يقال ما حاصله : أنّ الأصل صحّة النيابة ولذا استقرّ بناء الفقهاء على طلب الدليل على عدم الصحّة واعتبار المباشرة في موارد الشكّ ، وذلك لأنّ الأصل عدم اشتراط المباشرة وإن كان الفعل مطلوباً من ذلك الشخص إذ كونه مورداً أعمّ من اشتراط المباشرة ، وللأخبار الدالّة على عدم انعزال الوكيل إلاّ
العروة الوثقى — صفحة 200 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي