تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
السفيه والمفلّس بحيث لا ينفع لما بعد زوال الحجر أيضاً . لكنّ الأقوى كفايته لما بعد الزوال فلا حاجة إلى تجديده ، وكذا يجوز توكيلهما حال الحجر للتصرّف بعد زوال الحجر نظير التوكيل حال الحيض أو في طهر المواقعة للطلاق بعد الطهر الّذي لا مواقعة فيه . ( مسألة 1 ) : يجوز للعبد أن يوكّل في طلاق زوجته من دون إذن المولى ، لأنّ أمر الطلاق بيده ، فكما يجوز له مباشرة يجوز بالتوكيل .
( مسألة 2 ) : يجوز توكيل السفيه بإذن الوليّ على الأقوى من جواز تصرّفه في ماله بإذنه .
( مسألة 3 ) : ذكر جماعة أنّه يشترط في الموكّل أن يكون حال التوكيل مالكاً للتصرّف في العمل الموكّل فيه ، فلا يصحّ التوكيل في طلاق امرأة سينكحها ، أو تزويج امرأة إذا انقضت عدّتها ، أو طلّقها زوجها ، أو عتق عبد سيشتريه ، أو أداء دين يستدينه ، ونحو ذلك . بل ربّما يدّعى الاتّفاق على هذا الشرط ، ولكن لا دليل عليه أصلا ، مع أنّهم يجوّزون التوكيل في شراء عبد وعتقه وبيع شئ وقبض ثمنه أو فسخه بالخيار ونحو ذلك ، ودعواهم : الفرق بالاستقلال والتبعيّة وأنّه يجوز في التابع ما لا يجوز مستقلاّ كما في الوقف على المعدوم فإنّه لا يجوز مستقلاّ ويجوز تبعاً للموجودين كالوقف على البطون ، لا وجه لها ، ومجرّد وجود النظير لا ينفع في الصحّة والبطلان . وأيضاً يجوّزون التوكيل حال الحيض في الطلاق بعد الطهر ، وأيضاً يجوّزون التوكيل في تطليق المرأة ثلاثاً مع أنّ الزوج لا يملك الرجوع قبل الطلاق ، وأيضاً لا إشكال في جواز توكيل الجنب والحائض لكنس المسجد ، وأيضاً لا فرق بين الوكالة والمضاربة وفيها لا يملك المالك التصرّف في الأملاك المتجدّدة بالبيع والشراء ، وأيضاً لا إشكال في جواز توكيل شخص في