الاستمتاعات فحالها حال الزوجة حال الإحرام .
( مسألة 7 ) : الموجب للعدّة أُمور : وهي الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ
بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها ، والوطء
بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه أو انقضاء المدّة أو هبتها في المتعة . وفيما
عدا الأوّل يشترط كونها مدخولة ، بخلافه ، فإنّه يوجبها مطلقاً . والحكمة في
جعلها استبراء الرحم وعدم اختلاط المياه ، وفي الوفاة هو مع احترام الميّت .
ثمّ قد يتعدّد الموجب كما إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ مات وهي في العدّة ، أو
وطئها واطئ شبهة ثمّ مات زوجها أو طلّقها ، أو وطئت شبهة وهي في عدّة
الوفاة أو الطلاق أو الفسخ أو الانفساخ . وأمّا إذا طلّقها بائناً ثمّ مات فلا تعتدّ ،
فإنّها بالطلاق البائن خرجت عن الزوجيّة فليس عليها إلاّ عدّة الطلاق .
وكذا إذا حصل الفسخ أو الانفساخ أو انقضت المدّة أو وهبها ثمّ مات ،
فإنّها خرجت عن الزوجيّة قبل الوفاة فليس عليها إلاّ عدّة المذكورات .
( مسألة 8 ) : اختلفوا في أنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل
الخارجي - من الأخبار أو غيرها - تعدّد العدّة مع تعدّد الموجب أو
التداخل وكفاية عدّة واحدة عنهما مع تساويهما ودخول الأقلّ تحت
الأكثر مع اختلافهما في الزيادة والنقصان ، فيظهر من بعضهم الأوّل لأنّ
مقتضى تعدّد السبب تعدّد المسبّب لأنّ كلاّ منهما يؤثّر أثره فلا بدّ من
التعدّد ، ومن بعضهم الثاني لأنّ التعدّد إنّما هو فيما إذا أمكن كما إذا قال :
إن جاءك زيد فأكرمه ، وقال أيضاً : إن سلّم عليك زيد فأكرمه ، حيث
يمكن تعدّد الإكرام ، وأمّا إذا كان المسبّب مقيّداً بقيد لا يمكن تعدّده معه
فلا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ كلاّ من الطلاق والوفاة موجب
للعدّة بعد تحقّقه بلا فصل ولا يمكن إيجاد العدّتين في زمان واحد ،
وإتيان إحداهما بعد الأُخرى مناف لما هو المفروض من وجوبها بعده
بلا فصل ، فلا بدّ من التداخل . وأيضاً الغرض من العدّة براءة الرحم وهي