تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
استبراؤها بحيضة ; لكن عن السرائر : أنّ عليها العدّة ( 1 ) . وعن المسالك : لا بأس به حذراً من اختلاط المياه ( 2 ) . وفي الحدائق : وجوبها ( 3 ) لخبري إسحاق بن جرير ( 4 ) وحسن بن عليّ بن شعبة ( 5 ) المؤيّدين بإطلاق ما دلّ على وجوبها بالدخول والماء ( 6 ) . والأقوى ما ذكر من عدم الوجوب ، وحمل الخبرين على الندب ، للأصل والعمومات وإطلاق ما دلّ على جواز التزويج بالزانية على كراهة .
( مسألة 3 ) : تجب العدّة للوطء بالشبهة كما أشرنا إليه سابقاً سواء كانت المرأة مزوّجة أو خليّة وإنّ عدّتها عدّة الطلاق ، للأخبار الواردة فيمن تزوّجت في عدّتها من قوله ( عليه السلام ) : « وإن دخل بها فرّق بينهما وتأخذ ببقيّة العدّة من الأوّل ثمّ تأتي عن الثاني ثلاثة أقراء مستقبلة » ( 7 ) . نعم إذا كانت معقودة بالعقد الانقطاعي ثمّ تبيّن فساده يمكن أن يقال : تعتدّ عدّة المتعة هذا إذا كانت حرّة ، وأمّا إذا كانت أمة فيكفي فيها الاستبراء . ولو كانت ذات زوج ومبدؤها آخر وطء وطئت شبهة ، ويحتمل كونه من حين ارتفاع الشبهة ، ويحتمل التفصيل بين الوطء المجرّد عن العقد فمن حين الوطء والوطء بالعقد الفاسد فمن حين ارتفاع
هامش
( 1 ) كذا ، ولم نجده في السرائر والظاهر أنّه مصحّف « التحرير » ونسبه في المسالك ( 9 : 263 ) - إلى التحرير . ( 2 ) المسالك 9 : 263 . ( 3 ) الحدائق 25 : 458 . ( 4 ) الوسائل 15 : 476 ، الباب 44 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 15 : 476 ، الباب 44 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 14 : 344 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها . ( 7 ) لم نعثر عليها في كتب الحديث ، وجدناه في الناصريّات : 362 .
العروة الوثقى — صفحة 162 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي