تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ذلك عدم الفرق بين السيّد والمشتري مع أنّه لا خلاف في كفايتها بالنسبة إلى السيّد كما ذكرنا . ( مسألة 11 ) : إذا كانت الأمة محرّمة على مولاها من جهة كونها مكاتبة ثمّ انفسخت كتابتها لعجزها لم يجب عليه استبراؤها ، وكذا إذا ارتدّت أو ارتدّ ثمّ تابت أو تاب ، وكذا إذا كانت حربيّة وقد استبرأها ثمّ أسلمت فإنّه لا يجب تجديده ، وكذا إذا كانت محرمة ثمّ خرجت عن الإحرام ، ففي جميع هذه الصور لا يجب استبراؤها إلاّ إذا علم كونها موطوءة شبهة ولم تحض بعد وطئها ، فليس حالها في هذه الصور كحالها إذا كانت حرمت مقاربتها من جهة الزوجيّة للغير أو من جهة كونها مملوكة للغير سابقاً ، وهذا واضح . * * *
الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلّقة بالعدّة ( مسألة 1 ) : إذا كان له زوجتان فطلّق إحداهما معيّنة ثمّ نسي المعيّنة ، فإن كان الطلاق بائناً أو رجعيّاً ولم يرد الرجوع وجب عليه اجتنابهما معاً وترتيب سائر أحكام الزوجيّة على كلّ منهما من النفقة وغيرها ، ولا يجوز لهما التزويج بالغير إلاّ بالطلاق منه أو الموت والعدّة . وإذا مات بعد الطلاق ولم يعلم المطلّقة منهما وجب على كلّ منهما عدّة الوفاة لأصالة بقاء كلّ منهما على الزوجيّة إلى حين الموت وهي كافية لكلّ منهما بالنسبة إلى نفسه . وقد يقال بوجوب الاحتياط على كلّ منهما إذا كانتا من ذوات الأقراء بأبعد الأجلين من عدّة الطلاق وعدّة الوفاة ، كما أنّهما لو كانتا حاملين أو إحداهما وجب أبعد الأجلين من الوضع وعدّة الوفاة .
العروة الوثقى — صفحة 160 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي