فقال : خمس وأربعون ليلة » ( 1 ) . وخبر ربيع بن القاسم « عن الجارية الّتي
لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل ; فقال : يستبرئ رحمها الّذي يبيعها
بخمس وأربعين ليلة ، والّذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة » ( 2 ) وخبر
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يشتري
الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدّتها ؟ قال : خمس
وأربعون ليلة » ( 3 ) .
الخامس : إذا كانت حال الشراء حائضاً على المشهور فيكفي في
جواز وطئها إتمام حيضها لا لأنّ هذا استبراؤها بل لحرمة الوطء حال
الحيض ، ويدلّ عليه موثّق سماعة « عن رجل اشترى جارية وهي
طامث ، أيستبرئ رحمها بحيضة أُخرى أو تكفيه هذه الحيضة ؟ فقال :
لابل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بحيضة أُخرى فلا بأس هي
بمنزلة فضل » ( 4 ) . وصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل اشترى
جارية وهي حائض ; فقال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء » ( 5 ) وخلاف ابن
إدريس ( 6 ) وقوله بعدم الكفاية ، لا وجه له . ومقتضى الخبرين الكفاية .
ولو احتمل مقاربة المالك أو غيره لها حال الحيض فلا يضرّ هذا
الاحتمال ، نعم لو علم ذلك وجب استبراؤها بحيضة أُخرى .
السادس : إذا كانت حاملا ، فإنّه لا محلّ للاستبراء حينئذ ، لأنّ
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 7 .
( 3 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 14 : 508 ، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 6 ) السرائر 2 : 635 .