تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فقال : خمس وأربعون ليلة » ( 1 ) . وخبر ربيع بن القاسم « عن الجارية الّتي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل ; فقال : يستبرئ رحمها الّذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والّذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة » ( 2 ) وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدّتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة » ( 3 ) . الخامس : إذا كانت حال الشراء حائضاً على المشهور فيكفي في جواز وطئها إتمام حيضها لا لأنّ هذا استبراؤها بل لحرمة الوطء حال الحيض ، ويدلّ عليه موثّق سماعة « عن رجل اشترى جارية وهي طامث ، أيستبرئ رحمها بحيضة أُخرى أو تكفيه هذه الحيضة ؟ فقال : لابل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بحيضة أُخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل » ( 4 ) . وصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل اشترى جارية وهي حائض ; فقال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء » ( 5 ) وخلاف ابن إدريس ( 6 ) وقوله بعدم الكفاية ، لا وجه له . ومقتضى الخبرين الكفاية . ولو احتمل مقاربة المالك أو غيره لها حال الحيض فلا يضرّ هذا الاحتمال ، نعم لو علم ذلك وجب استبراؤها بحيضة أُخرى . السادس : إذا كانت حاملا ، فإنّه لا محلّ للاستبراء حينئذ ، لأنّ
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 14 : 508 ، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 6 ) السرائر 2 : 635 .
العروة الوثقى — صفحة 149 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي