تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الرابع : إذا كانت صغيرة أو يائسة بلا خلاف ، لخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الجارية الّتي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إن اشتراها الرجل ليس عليها عدّة يقع عليها » ( 1 ) . وخبر عبد الله بن عمر « قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ; فقال : لا بأس أن لا يستبرئها » ( 2 ) . ونحوه مرسلة الصدوق ( 3 ) وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة عليها ، والّتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض وتطهر » ( 4 ) . إلى غير ذلك . والإشكال في حمل هذه الأخبار على غير البالغة بأنّها لا يجوز مقاربتها فلا يحتمل فيها كونها موطوءة والاستبراء إنّما هو فيمن علم أو احتمل كونها موطوءة ; مدفوع بإمكان كونها موطوءة حراماً أو مع الجهل بحرمة الوطء قبل البلوغ . كما أنّه لا وقع للإشكال فيها بأنّ ظاهرها جواز وطئها وهي صغيرة مع أنّه لا يجوز ، وذلك لإمكان كونها صغيرة عند البائع ثمّ بلغت بعد الشراء عند المشتري . وأمّا لو كانت بالغة ولم تحض بعد أو قعدت عن المحيض قبل حدّ اليأس فيجب استبراؤها ، وعليه يحمل خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « عن عدّة الأمة الّتي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ;
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 8 . ( 3 ) الفقيه 3 : 446 ، ح 4546 . ( 4 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 .
العروة الوثقى — صفحة 148 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي