والظاهر كفاية الملفّق وإن كان الأحوط خلافها . وما عن المفيد : من
وجوب استبرائها بثلاثة أشهر ( 1 ) لا مستند له ، نعم في خبر عبد الله بن
سنان « عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض فقال : يعتزلها شهراً إن
كانت قد مسّت » ( 2 ) لكن لا عامل به كما أنّه لا عامل بما في بعض
الأخبار ( 3 ) من الاستبراء بحيضتين ، فلا بدّ من حمله على الاستحباب ،
وكيف كان لا إشكال في أنّ الاستبراء إنّما هو بحيضة واحدة ، وإن كانت
لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً بلياليها ، وإن حكي ( 4 ) عن بعضهم
دخول الليالي الأوساط لا الأُولى والأخيرة ، فإنّه لا وجه له خصوصاً
مع أنّ المذكور في جملة من الأخبار ( 5 ) خمسة وأربعون ليلة .
( مسألة 2 ) : الواجب إنّما هو ترك الوطء مدّة الاستبراء ، وأمّا سائر
الاستمتاعات من الضمّ والمسّ والتقبيل والتفخيذ فلا مانع منها على
المشهور الأقوى ، لعدم إيجابها اختلاط الأنساب ، ولقوله ( عليه السلام ) في
صحيحة محمّد بن إسماعيل « قلت : يحلّ للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم
ولا يقرب فرجها » ( 6 ) وفي خبر عبد الله بن سنان « ولكن يجوز لك فيما
دون الفرج » ( 7 ) . وفي خبر عبد الله بن محمّد « لا بأس بالتفخيذ لها حتّى
هامش
( 1 ) المقنعة : 600 .
( 2 ) الوسائل 13 : 37 ، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 14 : 508 ، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 4 ) انظر الجواهر 30 : 288 ، وج 24 : 198 - 199 ، وشرح قواعد الأحكام
لكاشف الغطاء : 85 س 2 ، « مخطوط » .
( 5 ) الوسائل 13 : 36 ، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان .
( 6 ) الوسائل 14 : 504 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 5 .
( 7 ) الوسائل 13 : 39 ، الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، ح 5 .