بين كونها أُمّ ولد لسيّدها أو لا ، كما أنّها كانت كذلك هناك ، وإذا كانت
حاملا فعدّتها أبعد الأجلين ، كلّ على مذهبه ، فعلى المختار أبعد
الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيّام .
( مسألة 8 ) : تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ عدّة المتعة إذا كانت
تحيض وكانت مدخولا بها غير يائس حيضتان من غير فرق بين الحرّة
والأمة ، وإذا كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً بلياليها من غير
فرق أيضاً بين الحرّة والأمة ، وإذا كانت حاملا فعدّتها وضع الحمل ، وأنّ
عدّتها في وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام من غير فرق بين الحرّة
والأمة ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين .
( مسألة 9 ) : إذا عقد على الحرّة متعة فدخل بها ثمّ تبيّن فساد العقد
فعدّتها عدّة الطلاق كما في العقد الدائم إذا تبيّن فساده بعد الدخول ، وإن
عقد على الأمة متعة فتبيّن الفساد بعد الدخول فحكمها الاستبراء ، كما
في الوطء المجرّد عن العقد وكما في العقد الدائم عليها مع تبيّن الفساد .
( مسألة 10 ) : الأمة المبعّضة كالحرّة في الموارد الّتي يختلف حكمها .
( مسألة 11 ) : إذا لم يعلم أنّها كانت حرّة أو أمة مقتضى الاستصحاب
إجراء حكم الحرّة .
( مسألة 12 ) : إذا لم يعلم أنّ العقد كان دائماً أو متعة يجري عليه حكم
الدوام في موارد اختلاف حكمها ، للاستصحاب .
( مسألة 13 ) : إذا مات زوج المنقطعة بعد انقضاء المدّة أو هبتها لم
تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة ، لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها . وأمّا إذا
مات مقارناً للانقضاء ، فيحتمل وجوب عدّة الوفاة ، لكنّ الظاهر عدمه ،
لعدم صدق موته عن زوجة . ولو لم يعلم تقدّم أيّهما فمع العلم بتاريخ
أحدهما يكون الحكم تابعاً له ، ومع جهلهما يحكم بعدّة الموت
لاستصحاب عدم خروجها عن العدّة بشهر ونصف ، هذا إذا كانت
العروة الوثقى — صفحة 141
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤١