تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بين كونها أُمّ ولد لسيّدها أو لا ، كما أنّها كانت كذلك هناك ، وإذا كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين ، كلّ على مذهبه ، فعلى المختار أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيّام . ( مسألة 8 ) : تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ عدّة المتعة إذا كانت تحيض وكانت مدخولا بها غير يائس حيضتان من غير فرق بين الحرّة والأمة ، وإذا كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً بلياليها من غير فرق أيضاً بين الحرّة والأمة ، وإذا كانت حاملا فعدّتها وضع الحمل ، وأنّ عدّتها في وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام من غير فرق بين الحرّة والأمة ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين . ( مسألة 9 ) : إذا عقد على الحرّة متعة فدخل بها ثمّ تبيّن فساد العقد فعدّتها عدّة الطلاق كما في العقد الدائم إذا تبيّن فساده بعد الدخول ، وإن عقد على الأمة متعة فتبيّن الفساد بعد الدخول فحكمها الاستبراء ، كما في الوطء المجرّد عن العقد وكما في العقد الدائم عليها مع تبيّن الفساد . ( مسألة 10 ) : الأمة المبعّضة كالحرّة في الموارد الّتي يختلف حكمها . ( مسألة 11 ) : إذا لم يعلم أنّها كانت حرّة أو أمة مقتضى الاستصحاب إجراء حكم الحرّة . ( مسألة 12 ) : إذا لم يعلم أنّ العقد كان دائماً أو متعة يجري عليه حكم الدوام في موارد اختلاف حكمها ، للاستصحاب . ( مسألة 13 ) : إذا مات زوج المنقطعة بعد انقضاء المدّة أو هبتها لم تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة ، لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها . وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء ، فيحتمل وجوب عدّة الوفاة ، لكنّ الظاهر عدمه ، لعدم صدق موته عن زوجة . ولو لم يعلم تقدّم أيّهما فمع العلم بتاريخ أحدهما يكون الحكم تابعاً له ، ومع جهلهما يحكم بعدّة الموت لاستصحاب عدم خروجها عن العدّة بشهر ونصف ، هذا إذا كانت
العروة الوثقى — صفحة 141 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي