تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
كان النكاح متعة أو تزويجاً أو ملك يمين ، فالعدّة أربعة أشهر وعشراً » ( 1 ) . هذا ولكن عن المفيد والمرتضى وبعض آخر : أنّها تعتدّ شهرين وخمسة أيّام ، لأنّها كالأمة حال الحياة فكذلك بعد الموت ( 2 ) . وفيه : أنّه قياس فاسد . ولمرسل الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما عدّتها ؟ قال : خمسة وستّون يوماً » ( 3 ) . وفيه : أنّه لا يقاوم الصحيحين ، خصوصاً مع ضعفه ، لأنّ في سنده الطاطري الواقفي الّذي كان شديد العناد في مذهبه . فلا يبقى الإشكال فيما ذكره المشهور مع أنّه موافق للاستصحاب ، هذا ، ولو كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين بلا إشكال . ( مسألة 7 ) : إذا كانت المتمتّع بها أمة فالمشهور أنّ عدّتها من الوفاة شهران وخمسة أيّام ، كما أنّ المشهور في العقد الدائم كذلك ، لجملة من الأخبار ( 4 ) الدالّة على ذلك الشاملة بإطلاقها للمتعة أيضاً ، وقد مرّت في المسائل السابقة ، والأقوى أنّها كالحرّة عدّتها أربعة أشهر وعشراً ، للأخبار ( 5 ) المذكورة في عدّة الأمة من الوفاة في العقد الدائم الشاملة بإطلاقها للمتعة ، مع أنّ صحيحة زرارة ( 6 ) منها صريحة فيها من غير فرق
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 2 ) المقنعة : 536 ، الانتصار : 275 ، وكذلك عن المراسم : 165 ، وحكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 7 : 234 . ( 3 ) الوسائل 15 : 485 ، الباب 52 من أبواب العدد ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد . ( 5 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد . ( 6 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، ح 2 .