تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
( مسألة 5 ) : إذا كانت ممّن لا تحيض فعدّتها خمس وأربعون يوماً كما في بعض الأخبار ( 1 ) أو شهر ونصف كما في بعضها الآخر ( 2 ) والأحوط خمسة وأربعون يوماً بلياليها كما أنّ الأحوط عدم كفاية التلفيق ، وإذا كان انقضاء المدّة في أوّل ليلة من الشهر يمكن أن يقال بكفاية ذلك الشهر وإن كان ناقصاً وضمّ نصف الشهر الثاني لما مرّ مكرّراً من أنّ الشهر منصرف إلى الهلالي ، لكنّ الأحوط عدم الاكتفاء به . ثمّ إذا كانت تحيض لكن لم تكن مستقيمة الحيض فالظاهر أنّ عدّتها أسبق الأمرين من الحيضتين وخمسة وأربعين يوماً كما في الطلاق ، وكذا إذا كان حيضها مستقيماً لكن كان الطهر بين الحيضتين خمسة وأربعين أو أزيد ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الحكم بالأشهر معلّق في الأخبار على عدم الحيض ، ولذا لم يتعرّض العلماء لهذا الفرع في المقام ، والإلحاق بالطلاق قياس ، فالمسألة محلّ تأمّل .
( مسألة 6 ) : تعتدّ المتمتّع بها إذا كانت حرّة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلا ولو مع عدم الدخول بها أو كانت يائسة على المشهور ، للآية ( والّذين يتوفون ) ( 3 ) إلى آخره وصحيح ابن الحجّاج سألته « عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها هل عليها عدّة ؟ قال : تعتدّ بأربعة أشهر وعشراً » ( 4 ) . وصحيحة زرارة السابقة « يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 447 و 473 ، الباب 4 و 22 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 : 447 و 473 ، الباب 4 و 22 من أبواب المتعة . ( 3 ) البقرة : 234 . ( 4 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، ح 1 .