عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « عدّة المتمتّعة إن كانت تحيض
فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » ( 1 ) . وخبر عبد الله بن عمرو
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن المتعة ; إلى أن قال : فقلت : فكم عدّتها ؟
فقال : خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة » ( 2 ) . وخبر محمّد بن أبي
نصر عن الرضا ( عليه السلام ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « عدّة المتعة حيضة ، وقال :
خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه » ( 3 ) . والظاهر أنّ المراد من قوله
وقال : خمسة ، إلى آخره أنّه قال : عدّتها حيضة ، وقال لبعض أصحابه :
خمسة وأربعون ، ومراده في صورة عدم رؤية الحيض ; وخبر الاحتجاج
الوارد في المتعة في آخره « أقلّ العدّة حيضة وطهرة تامّة » ( 4 ) لكن يمكن
أن يستدلّ به للقول الأوّل بناءاً على كفاية المسمّى في الحيضة الثانية ،
فإنّ الطهر التامّ لا يتحقّق إلاّ بعد الدخول في الحيض .
الثالث : ما عن الصدوق في المقنع : من أنّها حيضة ونصف ( 5 ) ويدلّ
عليه صحيح ابن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « عن المرأة يتزوّجها
الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها ، هل عليها العدّة ؟ قال : تعتدّ أربعة أشهر
وعشراً ، وإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على
الأمة » ( 6 ) . ويمكن أن يكون المراد من حيضة ونصف الكناية عن شهر
ونصف وإلاّ فليس في الأمة كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 473 ، الباب 22 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 14 : 473 ، الباب 22 من أبواب المتعة ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 14 : 474 ، الباب 22 من أبواب المتعة ، ح 6 .
( 4 ) الاحتجاج : 488 - 489 .
( 5 ) المقنع : 341 .
( 6 ) الوسائل 14 : 474 ، الباب 22 من أبواب المتعة ، ح 5 .