شرح النافع أنّ المسألة محلّ تردّد ، ولا ريب أنّ اعتدادها عدّة المسلمة
طريق الاحتياط ( 1 ) قلت : وهو كذلك لكن الأقوى المشهور ، لعدم
مقاومتها بعد إعراض المشهور عنها للعمومات والمطلقات ، مع أنّ
مقتضى الاستصحاب أيضاً ما ذكروه .
( مسألة 25 ) : هل حكم المحلّلة بعد انقضاء مدّة التحليل أو رجوع
المالك عن تحليله أو موت المحلّل له العدّة أو الاستبراء ؟ قال في
الجواهر : لم أقف على من تعرّض لحكم الأمة المحلّلة ، نعم في الوافي
أنّه لا يبعد حمل خبر ليث المرادي « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كم تعتدّ
الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة » على ما إذا كانت محلّلة للعبد . وظاهره
المفروغيّة من أنّ حكمها الاستبراء لا الاعتداد ( 2 ) . قلت : هو كذلك
خصوصاً على ما هو المشهور من كونه إباحة لا عقداً ، لكن مقتضى
الاحتياط بل والاستصحاب العدّة .
( مسألة 26 ) : لو وطئت الأمة بالشبهة فالظاهر أنّ الحكم فيها
الاستبراء ولو كانت الشبهة بالعقد عليها ، وكذا في كلّ مورد عقد عليها
ثمّ بعد الوطء تبيّن بطلان العقد ، فما ذكروه من أنّ عدّة وطء الشبهة مثل
عدّة الطلاق إنّما هو في الحرّة .
* * *
الفصل الثالث
في عدّة المتعة
( مسألة 1 ) : اختلفوا في عدّة المتمتّع بها إذا كانت من ذوات الأقراء مع
هامش
( 1 ) نهاية المرام 2 : 111 .
( 2 ) الجواهر 32 : 326 .