أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشراً » ( 1 ) .
ومنها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قلت : « الرجل تكون تحته
السريّة فيعتقها ، فقال : لا يصلح أن تنكح حتّى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن
توفّي عنها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً » ( 2 ) .
ومنها : حسنته الأُخرى عنه ( عليه السلام ) « عن رجل يعتق سريّته أيصلح أن
يتزوّجها بغير عدّة ؟ قال : نعم . قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر » ( 3 ) .
ومنها : الموثّق « إن أعتق رجل جاريته ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه
فلا بأس ولا تعتدّ من مائه ، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل
عدّة الحرّة » ( 4 ) .
ومنها : عن أبي بصير قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « الرجل تكون عنده
السريّة وقد ولدت منه ومات ولدها ثمّ يعتقها ، قال : لا يحلّ لها أن
تتزوّج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر » ( 5 ) . إلى غير ذلك ولا معارض لها
فلا إشكال في وجوب العمل بها ، وخلاف الحلّي لا وجه له إلاّ دعوى
عدم الدليل بناءاً على عدم جواز العمل بالأخبار الظنّيّة .
ومن أخبار المقام حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل
كانت له أمة فوطئها ثمّ أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها ،
قال : تعتدّ بحيضتين » ( 6 ) . قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر « تعتدّ
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 475 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل 15 : 474 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 475 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 14 : 512 ، الباب 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 15 : 476 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 8 .
( 6 ) الوسائل 15 : 475 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 2 .