تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فقوله ( عليه السلام ) : « وهنّ إماء » ليس قيداً في الحكم ليدلّ على الاختصاص . وأمّا خبر وهب فأوّلا : معارض بما في رواية الفقيه ( 1 ) من ثبوت قوله : « فما تولدها » فيكون صريحاً في كون العدّة أربعة أشهر وعشراً في غير أُمّ الولد . وثانياً : غاية الأمر أنّ مورده صورة كونها أُمّ ولد فلا يدلّ على الاختصاص إذ المورد غير مخصّص فيكون التعارض بين الطائفتين باقياً على حاله . والأقوى القول الأوّل ، لأرجحيّة أخباره بموافقتها لعموم الكتاب ومخالفتها للعامّة ، لأنّ مذهب جماعة منهم على ما قيل هو التنصيف ، مع أنّه يمكن حمل الفرقة الثانية على التقيّة ، وعلى فرض التساوي فمقتضى الاستصحاب هو القول الأوّل . ( مسألة 15 ) : إذا كانت الأمة المتوفّى عنها زوجها حبلى من الزوج ، فعدّتها أبعد الأجلين من الوضع والأشهر كالحرّة بلا إشكال ولا خلاف ، كلّ على مذهبه . ( مسألة 16 ) : لو طلّقها الزوج ثمّ مات وهي في العدّة ، فإن كان الطلاق بائناً أتمّت عدّة الطلاق ، وإن كان رجعيّاً استأنفت عدّة الوفاة ، كلّ على مذهبه من أربعة أشهر وعشراً كما هو المختار ، أو شهرين وخمسة أيّام مطلقاً أو في غير أُمّ الولد كما على القولين الآخرين . ( مسألة 17 ) : لو مات زوج الأمة ثمّ اُعتقت أتمّت عدّة الحرّة ، أمّا على القول بأنّ عدّتها عدّة الحرّة فواضح ، وأمّا على القول الآخر فكذلك ، بناءاً على أنّ المدار على حالها الفعلي لا حال ثبوت العدّة كما لا يبعد ومرّت الإشارة إليه ، ولصحيح جميل وهشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . « في أمة طلّقت ثمّ اُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ; قال : تعتدّ بثلاث حيض ،
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 340 ، ح 5736 .