فإن مات عنها زوجها ثمّ اُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها فإنّ عدّتها أربعة
أشهر وعشراً » ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : هل يجب على الأمة العدّة أو الاستبراء من موت سيّدها
أو لا ؟ حكي عن جماعة ( 2 ) الاتّفاق على عدمها إذا كانت مزوّجة ، وفي
الجواهر : بل أو في عدّة من زوّج بل وبعد انقضاء العدّة إذا لم يكن قد
وطئها السيّد ( 3 ) .
قلت : وبل إذا علم براءة رحمها وإن كانت موطوءة للسيّد ، إذ الظاهر
عدم الإشكال في عدم وجوب العدّة عليها بمثل العدّة في وفاة الزوج
بحيث لم يكن فرق بين الصغيرة والكبيرة واليائسة وغيرها والمدخول
بها وغيرها ، فمع عدم وطئها لا إشكال في عدم شئ عليها من وفاة سيّدها ،
بل وكذا مع العلم ببراءة رحمها ، وإنّما الكلام فيما إذا كان وطئها ولم يسقط
حكمه بالتزويج أو العلم ببراءة رحمها ويذكر حكمه في طيّ مسائل :
( مسألة 19 ) : كلّ مورد شكّ في أنّه من موارد العدّة أو من موارد
الاستبراء الّذي يكفي فيه حيضة واحدة ، فمقتضى الأصل في الإماء وإن
كان هو الاستبراء إلاّ أنّ مقتضى الاستصحاب وجوب العدّة على إشكال
مع فرض العلم بوجوب أحد الأمرين في ذلك المورد ، وإن كان ممّا لا
يجب فيه شئ على فرض كونه من باب الاستبراء بأن كان من الموارد
المستثناة منه فمقتضى الأصل البراءة لعدم العلم بوجوب شئ عليها .
( مسألة 20 ) : المشهور وجوب العدّة أربعة أشهر وعشراً على الأمة
المدبّرة بموت سيّدها إذا كان قد وطئها ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 482 ، الباب 50 من أبواب العدد ، ح 1 .
( 2 ) منهم الشهيد في المسالك 9 : 305 .
( 3 ) الجواهر 32 : 321 .