( مسألة 14 ) : اختلفوا في عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها على أقوال :
فعن الصدوق وابن إدريس وجماعة أُخرى : أنّها كالحرّة أربعة أشهر
وعشرة أيّام ( 1 ) لجملة من الصحاح وغيرها كصحيح زرارة « أنّ الحرّة
والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ
والأمة لا تحدّ » ( 2 ) . وصحيحه الآخر « يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات
الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح من
متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً » ( 3 ) . وموثّق
سليمان بن خالد « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر
وعشراً » ( 4 ) . وخبر وهب بن عبد ربّه على ما في الفقيه « عن رجل كانت
له أُمّ ولد ومات ولدها منه فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً ثمّ إنّ
الرجل مات فرجعت إلى سيّدها أله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ قال :
لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج الميّت أربعة أشهر وعشرة أيّام ثمّ يطؤها
بالملك من غير نكاح » ( 5 ) . إلى غير ذلك .
وعن المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلاّر : أنّها شهران وخمسة
أيّام ( 6 ) . لقاعدة التنصيف ، وصحيح الحلبي « عدّة الأمة إذا توفّي عنها
هامش
( 1 ) المقنع : 358 ، السرائر 2 : 735 ، ومن الجماعة الشيخ في التبيان 1 : 262 ،
والطبرسي في مجمع البيان 2 : 337 ، والحلّي في الجامع للشرائع : 471 .
( 2 ) الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 5 .
( 5 ) الفقيه 4 : 340 ، ح 5736 .
( 6 ) المقنعة : 534 ، حكاه عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف 7 : 484 ،
المراسم : 165 .