زوجها شهران وخمسة أيّام » ( 1 ) . وصحيح محمّد بن قيس « وإن مات
عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران وخمسة أيّام » ( 2 ) . وخبر
أبي بصير ( 3 ) وخبر محمّد بن مسلم ( 4 ) ومضمر سماعة ( 5 ) .
وعن جماعة بل أُسند إلى الأشهر وفي الرياض ( 6 ) بل لعلّ عليه عامّة
من تأخّر : التفصيل بين ما لو كانت أُمّ ولد لمولاها فكالحرّة ، أو لا
فخمسة وأربعون ، جمعاً بين الأخبار لحمل الأُولى على أُم الولد والثانية
على غيرها بشهادة صحيحة سليمان بن خالد « عن الأمة إذا طلّقت ما
عدّتها ; فقال : حيضتان أو شهران حتّى تحيض ; قلت : فإن توفّي عنها
زوجها ; فقال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : في أُمّهات الأولاد لا يتزوّجن حتّى
يعتددن بأربعة أشهر وعشراً وهنّ إماء » ( 7 ) . وخبر وهب بن عبد ربّه على
رواية الكليني الساقط فيها قوله : « ثمّ مات ولدها منه » ( 8 ) حيث خصّ
في الأُولى بأُمّهات الأولاد وكذا في الثانية .
وفيه : أنّ الظاهر أنّ ما نقل عن عليّ ( عليه السلام ) ليس لبيان اختصاص الحكم
بأُمّهات الأولاد بل لبيان أنّه ( عليه السلام ) إذا قال في أُمّهات الأولاد : إنّ الحكم
كذا مع أنّها إماء فيظهر أنّ حكم الإماء ذلك ، فلا دلالة فيها على الاختصاص .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 8 .
( 2 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 10 .
( 3 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 6 .
( 4 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 9 .
( 5 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 7 .
( 6 ) الرياض 11 : 149 .
( 7 ) الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 1 .
( 8 ) الكافي 6 : 172 ، ح 10 .