تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
زوجها شهران وخمسة أيّام » ( 1 ) . وصحيح محمّد بن قيس « وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران وخمسة أيّام » ( 2 ) . وخبر أبي بصير ( 3 ) وخبر محمّد بن مسلم ( 4 ) ومضمر سماعة ( 5 ) . وعن جماعة بل أُسند إلى الأشهر وفي الرياض ( 6 ) بل لعلّ عليه عامّة من تأخّر : التفصيل بين ما لو كانت أُمّ ولد لمولاها فكالحرّة ، أو لا فخمسة وأربعون ، جمعاً بين الأخبار لحمل الأُولى على أُم الولد والثانية على غيرها بشهادة صحيحة سليمان بن خالد « عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها ; فقال : حيضتان أو شهران حتّى تحيض ; قلت : فإن توفّي عنها زوجها ; فقال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : في أُمّهات الأولاد لا يتزوّجن حتّى يعتددن بأربعة أشهر وعشراً وهنّ إماء » ( 7 ) . وخبر وهب بن عبد ربّه على رواية الكليني الساقط فيها قوله : « ثمّ مات ولدها منه » ( 8 ) حيث خصّ في الأُولى بأُمّهات الأولاد وكذا في الثانية . وفيه : أنّ الظاهر أنّ ما نقل عن عليّ ( عليه السلام ) ليس لبيان اختصاص الحكم بأُمّهات الأولاد بل لبيان أنّه ( عليه السلام ) إذا قال في أُمّهات الأولاد : إنّ الحكم كذا مع أنّها إماء فيظهر أنّ حكم الإماء ذلك ، فلا دلالة فيها على الاختصاص .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 10 . ( 3 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 9 . ( 5 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 7 . ( 6 ) الرياض 11 : 149 . ( 7 ) الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 8 ) الكافي 6 : 172 ، ح 10 .
العروة الوثقى — صفحة 128 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي