( مسألة 6 ) : إذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدّة ،
وجهان ، مقتضى الاستصحاب الثاني مع أنّه أحوط .
( مسألة 7 ) : المبعّضة كالحرّة ، تغليباً لجانب الحرّيّة ، وللاستصحاب .
( مسألة 8 ) : أقلّ عدد تنقضي به مدّتها ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ،
ويمكن أن يكون عشرة أيّام ولحظتين فيما إذا طلّقها بعد الوضع ، وقبل
رؤية الدم بلحظة ثمّ رأت لحظة .
( مسألة 9 ) : إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها
خمسة وأربعون يوماً ، كما في مضمر سماعة ( 1 ) وخبر أبي بصير ( 2 ) أو
خمس وأربعون ليلة كما في خبر آخر ( 3 ) ولا إشكال في ذلك ، وكذا إذا
كان طهرها أزيد من شهر ونصف ; وما في صحيح سليمان بن خالد من
أنّها شهران ( 4 ) فشاذّ لا عامل به .
( مسألة 10 ) : إذا لم تكن مستقيمة الحيض فعدّتها أسبق الأمرين من
الطهرين وشهر ونصف .
( مسألة 11 ) : قد عرفت أنّ في بعض الأخبار أنّ عدّة الأمة خمس
وأربعون ، وفي بعضها أنّها شهر ونصف ، وعرفت أيضاً أنّ عدّة الأمة
نصف عدّة الحرّة فيكون المناط هو الثاني ; وقد مرّ أنّ الشهر في عرف
الشرع بل مطلقاً هو الهلالي ، فعلى هذا إن كان الطلاق في أوّل رؤية
الهلال يحسب الشهر الأوّل هلاليّاً ويضمّ إليه خمسة عشر يوماً من
الشهر الثاني ، وإن كان في أثناء الشهر مع كون الباقي خمسة عشر يوماً
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 7 .
( 2 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 15 : 471 ، الباب 40 من أبواب العدد ، ح 7 .
( 4 ) الوسائل 15 : 470 ، الباب 40 من أبواب العدد ، ح 4 .