تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( مسألة 6 ) : إذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدّة ، وجهان ، مقتضى الاستصحاب الثاني مع أنّه أحوط . ( مسألة 7 ) : المبعّضة كالحرّة ، تغليباً لجانب الحرّيّة ، وللاستصحاب . ( مسألة 8 ) : أقلّ عدد تنقضي به مدّتها ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ، ويمكن أن يكون عشرة أيّام ولحظتين فيما إذا طلّقها بعد الوضع ، وقبل رؤية الدم بلحظة ثمّ رأت لحظة . ( مسألة 9 ) : إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، كما في مضمر سماعة ( 1 ) وخبر أبي بصير ( 2 ) أو خمس وأربعون ليلة كما في خبر آخر ( 3 ) ولا إشكال في ذلك ، وكذا إذا كان طهرها أزيد من شهر ونصف ; وما في صحيح سليمان بن خالد من أنّها شهران ( 4 ) فشاذّ لا عامل به . ( مسألة 10 ) : إذا لم تكن مستقيمة الحيض فعدّتها أسبق الأمرين من الطهرين وشهر ونصف . ( مسألة 11 ) : قد عرفت أنّ في بعض الأخبار أنّ عدّة الأمة خمس وأربعون ، وفي بعضها أنّها شهر ونصف ، وعرفت أيضاً أنّ عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة فيكون المناط هو الثاني ; وقد مرّ أنّ الشهر في عرف الشرع بل مطلقاً هو الهلالي ، فعلى هذا إن كان الطلاق في أوّل رؤية الهلال يحسب الشهر الأوّل هلاليّاً ويضمّ إليه خمسة عشر يوماً من الشهر الثاني ، وإن كان في أثناء الشهر مع كون الباقي خمسة عشر يوماً
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل 15 : 471 ، الباب 40 من أبواب العدد ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 15 : 470 ، الباب 40 من أبواب العدد ، ح 4 .
العروة الوثقى — صفحة 125 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي