تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
واستدلّ للقول الثاني بجملة من الأخبار الدالّة على أنّ عدّة الأمة حيضتان ، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال « عدّة الأمة حيضتان ، وإذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة » ( 1 ) . وصحيح سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها ; قال : حيضتان أو شهران » ( 2 ) . وخبر محمّد بن قيس « طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف » ( 3 ) . إلى غير ذلك وحيث لا معارض لها في المقام فاللازم العمل عليها . والجواب : أنّه يكفي في المعارض الصحيح المذكور بالتقريب المسطور الموافق لعمل المشهور ، فاللازم حمل الأخبار المذكورة على التقيّة كما حملت عليها أخبار الحيض في عدّة الحرّة ، ويمكن حملها على إرادة الدخول في الحيضة الثانية لإتمامها أو إرادة الإمساك عن التزويج إلى انقضائها ، وكيف كان فقول المشهور هو الأقوى وإن كان الأحوط ما ذكره الجماعة . ( مسألة 3 ) : لا فرق في الأمة بين كونها تحت حرّ أو عبد ، فإنّ المناط في العدّة كون الزوجة حرّة أو أمة لا كون الزوج حرّاً أو عبداً . ( مسألة 4 ) : لا فرق في الحكم المذكور بين القنّ والمدبّرة والمكاتبة وأُمّ الولد إذا زوّجها المولى وطلّقها الزوج . ( مسألة 5 ) : الفسخ بسبب العيوب أو بسبب بيعها أو بيع زوجها كالطلاق في العدّة .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 470 ، الباب 40 من أبواب العدد ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 15 : 470 ، الباب 40 من أبواب العدد ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 15 : 469 ، الباب 40 من أبواب العدد ، ح 2 .