تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
اشتراط ضمان أو كفالة أو إشهاد أو رهن ( 1 ) . ويظهر من صاحب الجواهر جواز اشتراط وصف الخاتميّة في بيع الفضّة بالفضّة بعد ما منع من جواز اشتراط صياغة خاتم في بيع الدرهم بالدرهم ; قال : لو كان الشرط مثلا بيعه أي بيع الدرهم بفضّة مصوغة خاتماً أمكن عدم تحقّق الربا لعدم اشتراط العمل ، فهو كبيعه الفضّة بالفضّة من الدراهم مثلا أو بفضّة من جنس المصوغ على وجه خاصّ ونحو ذلك بما هو أفراد للمبيع ، وبالوصف والشرط يتعيّن بعض أفراده ومثله لا يتحقّق به الربا قطعاً قال : إذ ليس مطلق الاشتراط في أحد العوضين يتحقّق به ذلك ( 2 ) انتهى . فدعوى الاتّفاق المذكور على عمومه محلّ منع . وأمّا الأخبار الدالّة على اعتبار المثليّة فظاهرها المثليّة في القدر لا من جميع الجهات ، وعلى فرض الشمول لمثل الشرط نمنع أنّ كل شرط ينافي المثليّة . وأمّا خبر خالد فهو في القرض ، وكون البيع كالقرض في ذلك محلّ منع . ودعوى أنّ قوله : جاء الربا من قبل الشرط قاعدة كلّية لا في خصوص المورد ، محلّ منع . وعلى فرضه فالقدر المتيقّن منه شرط الزيادة العينيّة ، أو ما يكون له ماليّة ، فلا يراد منه كلّ شرط . فالأقوى عدم إلحاق الشرط بالجزء في إيجاب الربا على إطلاقه ، بل القدر المتيقّن شرط الزيادة العينيّة أو ما بمنزلتها بحيث يخرج المعاملة عن كونها واقعة على مثل بمثل وإلاّ فمقتضى العمومات ودليل الشرط جوازه ، لكنّ الأحوط المنع من كلّ ما فيه منفعة ، وأحوط من
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 319 . ( 2 ) الجواهر 24 : 33 .
العروة الوثقى — صفحة 12 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي