اشتراط ضمان أو كفالة أو إشهاد أو رهن ( 1 ) .
ويظهر من صاحب الجواهر جواز اشتراط وصف الخاتميّة في بيع
الفضّة بالفضّة بعد ما منع من جواز اشتراط صياغة خاتم في بيع الدرهم
بالدرهم ; قال : لو كان الشرط مثلا بيعه أي بيع الدرهم بفضّة مصوغة خاتماً
أمكن عدم تحقّق الربا لعدم اشتراط العمل ، فهو كبيعه الفضّة بالفضّة من
الدراهم مثلا أو بفضّة من جنس المصوغ على وجه خاصّ ونحو ذلك
بما هو أفراد للمبيع ، وبالوصف والشرط يتعيّن بعض أفراده ومثله
لا يتحقّق به الربا قطعاً قال : إذ ليس مطلق الاشتراط في أحد العوضين
يتحقّق به ذلك ( 2 ) انتهى . فدعوى الاتّفاق المذكور على عمومه محلّ منع .
وأمّا الأخبار الدالّة على اعتبار المثليّة فظاهرها المثليّة في القدر لا
من جميع الجهات ، وعلى فرض الشمول لمثل الشرط نمنع أنّ كل شرط
ينافي المثليّة .
وأمّا خبر خالد فهو في القرض ، وكون البيع كالقرض في ذلك محلّ منع .
ودعوى أنّ قوله : جاء الربا من قبل الشرط قاعدة كلّية لا في
خصوص المورد ، محلّ منع . وعلى فرضه فالقدر المتيقّن منه شرط
الزيادة العينيّة ، أو ما يكون له ماليّة ، فلا يراد منه كلّ شرط .
فالأقوى عدم إلحاق الشرط بالجزء في إيجاب الربا على إطلاقه ،
بل القدر المتيقّن شرط الزيادة العينيّة أو ما بمنزلتها بحيث يخرج
المعاملة عن كونها واقعة على مثل بمثل وإلاّ فمقتضى العمومات ودليل
الشرط جوازه ، لكنّ الأحوط المنع من كلّ ما فيه منفعة ، وأحوط من
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 319 .
( 2 ) الجواهر 24 : 33 .