ومفهوماً ( 1 ) أنّ الشرط في صحّة المعاملة مع اتّحاد الجنس المثليّةُ وأنّه
لا يجوز إلاّ مثلا بمثل والزيادة وإن كانت بنحو الشرط في أحدهما
تخرجه عن كونه مثلا ، وإمّا دعوى دلالة خبر خالد بن الحجّاج على
ذلك ; فإنّه قال : سألته عن رجل كان لي عليه مائة درهم عدداً فقضانيها
مائة درهم وزناً ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ما لم تشارط ، وقال : جاء الربا من
قبل الشرط وإنّما تفسده الشروط ( 2 ) .
أمّا الاتّفاق فممنوع مع أنّ القدر المتيقّن منه الزيادة العينيّة ، بل عن
الأردبيلي عدم الربا في الزيادة الحكميّة ( 3 ) وكذا يظهر من المحكيُّ عن
ابن إدريس وأيضاً عن القواعد وجامع المقاصد ( 4 ) جواز اشتراط البيع
بثمن المثل ، بل محاباة أيضاً في القرض الّذي هو أضيق دائرة ، كما يدلّ
عليه جملة من الأخبار ( 5 ) في مسألة الربا ، وكذا جواز اشتراط الرهن
على القرض بل على دين آخر . وعن جماعة جواز اشتراط التسليم في
بلد غير بلد القرض ( 6 ) كما يدلّ عليه جملة من الأخبار ( 7 ) وكذا جواز
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 12 : 449 ، الباب 17 من أبواب الربا ، وص 476 ، الباب 12
من أبواب الصرف .
( 2 ) الوسائل 12 : 476 ، الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 1 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 459 .
( 4 ) حكاه عنهم في الجواهر 25 : 11 و 12 .
( 5 ) الوسائل 13 : 103 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض .
( 6 ) منهم العلاّمة في القواعد 2 : 105 ، والكركي في جامع المقاصد 5 : 32 ،
والشهيد في الدروس 3 : 319 .
( 7 ) الوسائل 12 : 480 ، الباب 14 من أبواب الصرف .