تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
من حين بلوغ الخبر ، وعن السرائر نفي الخلاف فيه ( 1 ) وعن الناصريّات الاتّفاق عليه ( 2 ) ويدلّ عليه المستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها : منها : صحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سأله صفوان بن يحيى - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ; فقال : إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدّتها قد انقضت ، فقد حلّت للأزواج ، قال : فالمتوفّى عنها زوجها ؟ قال ( عليه السلام ) : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر ، لأنّ عليها أن تحدّ » ( 3 ) . ونحوه في الاشتمال على التعليل صحيح بريد بن معاوية ( 4 ) وصحيح ابن أبي نصر ( 5 ) وخبر حسن بن زياد ( 6 ) . وأمّا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : « امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ; فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها ، إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم تكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت » ( 7 ) . وخبر حسن بن زياد ( 8 ) وخبر وهب بن وهب ( 9 ) المخالفة لتلك
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 739 . ( 2 ) الناصريّات : 359 . ( 3 ) الوسائل 15 : 445 ، الباب 26 من أبواب العدد ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 15 : 446 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 447 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 15 : 447 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 15 : 448 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 10 . ( 8 ) الوسائل 15 : 448 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 9 . ( 9 ) الوسائل 15 : 447 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 7 .