الحكمي ( 1 ) أو النقل كان سابقا ( 2 ) .
( مسألة ) : إذا كان للأب مملوكة منظورة ، أو ملموسة له بشهوة
حرمت على ابنه ( 3 ) . وكذا العكس على الأقوى فيهما ، بخلاف ما إذا
كان النظر أو اللمس بغير شهوة ، كما إذا كان للاختبار ( 4 ) أو للطبابة ،
أو كان اتفاقيا ، بل وإن أوجب شهوة أيضا . نعم لو لمسها لإثارة
الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة -
فالظاهر النشر .
( مسألة ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس
والناظر على الأقوى . وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أن الأحوط
اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها ، وإن كان الأقوى عدمه .
بل قد يقال : إن اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون
الوطء ناشرا للحرمة ، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة
أو حراما على الأب والابن ، وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة .
وهو وإن كان أحوط ، إلا أن الأقوى خلافه . وعلى ما ذكر فتنحصر
الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الحكم بسبق الزنا مخالف للكشف الحكمي لأن مقتضاه الحكم بسبق
الزوجية لكن لا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) تقدم الكلام فيه فراجع . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط فيما إذا تعمد النظر إلى الفرج ولو للاختبار .
( الگلپايگاني ) .