تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
الحكمي ( 1 ) أو النقل كان سابقا ( 2 ) . ( مسألة ) : إذا كان للأب مملوكة منظورة ، أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه ( 3 ) . وكذا العكس على الأقوى فيهما ، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة ، كما إذا كان للاختبار ( 4 ) أو للطبابة ، أو كان اتفاقيا ، بل وإن أوجب شهوة أيضا . نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر . ( مسألة ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى . وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها ، وإن كان الأقوى عدمه . بل قد يقال : إن اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشرا للحرمة ، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأب والابن ، وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة . وهو وإن كان أحوط ، إلا أن الأقوى خلافه . وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الحكم بسبق الزنا مخالف للكشف الحكمي لأن مقتضاه الحكم بسبق الزوجية لكن لا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) تقدم الكلام فيه فراجع . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط فيما إذا تعمد النظر إلى الفرج ولو للاختبار . ( الگلپايگاني ) .