تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
بالشبهة ، فإنه إن كان طارئا لا يوجب الحرمة ، وإن كان سابقا على التزويج أوجبها ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب ( 2 ) وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم . وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه . ( مسألة ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر . ( مسألة ) : إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم . وإذا شك في كونه سابقا أو لا ، بنى على كونه لاحقا ( 3 ) . ( مسألة ) : إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت . وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى ( 4 ) . ( مسألة ) : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا ، ولا بين كونه في حال النوم ( 5 ) أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني
شرح
* في القوة إشكال وكذا في الوطء بالشبهة . ( الإمام الخميني ) . * في القوة إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 1 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) للأخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام وعملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها وهو الفارق بين المقام والمقام السابق . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 3 ) لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) للاستصحاب فيهما بلا معارض . ( آقا ضياء ) . * هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) الظاهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطئ نائما وذلك لاعتبار الاختيار
العروة الوثقى — صفحة 542 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي