بالشبهة ، فإنه إن كان طارئا لا يوجب الحرمة ، وإن كان سابقا على
التزويج أوجبها ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب
حرمت على الأب ( 2 ) وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم . وكذا الكلام إذا
زنى الأب بمملوكة ابنه .
( مسألة ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر .
( مسألة ) : إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم . وإذا شك
في كونه سابقا أو لا ، بنى على كونه لاحقا ( 3 ) .
( مسألة ) : إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ؟
وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت . وأما إذا لم يكن
لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى ( 4 ) .
( مسألة ) : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو
اضطراريا ، ولا بين كونه في حال النوم ( 5 ) أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني
شرح
* في القوة إشكال وكذا في الوطء بالشبهة . ( الإمام الخميني ) .
* في القوة إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 1 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) للأخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام وعملهم بها في
المقام يكشف عن اعتبارها وهو الفارق بين المقام والمقام السابق . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 3 ) لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) للاستصحاب فيهما بلا معارض . ( آقا ضياء ) .
* هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) الظاهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطئ نائما وذلك لاعتبار الاختيار