وكذا لا يجوز ( 1 ) الجمع بينهما في الملك مع وطئهما . وأما الجمع
بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه . وهل يجوز
الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء بأن
لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطء ؟
فيه نظر ، مقتضى بعض النصوص ( 2 ) الجواز . وهو الأقوى ( 3 ) لكن
الأحوط العدم .
( مسألة ) : لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى ( 4 ) لا يجوز له
وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة ، وخروجها عن العدة إن كانت
رجعية . فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما ، لكن لا تحرم عليه الزوجة
بذلك ولا يحد حد الزنا بوطء المملوكة ، بل يعزر فيكون حرمة وطئها
كحرمة وطء الحائض .
( مسألة ) : لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى
فالأظهر بطلان التزويج ( 5 ) وقد يقال ( 6 ) بصحته وحرمة وطء الأولى ،
شرح
( 1 ) ما لا يجوز هو وطؤهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطئهما . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) النص الوارد في المقام ضعيف جدا . ( الخوئي ) .
( 3 ) في القوة إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 4 ) بعد التزويج بأختها . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما . ( آقا ضياء ) .
* محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* لا دليل عليه والنهي عن الجمع لا يقتضي البطلان بل بمقتضى الأخبار
الممنوع الجمع في الوطء ويمكن الاجتناب عنه بترك الأولى والاعتزال عنها
أو بيعها أو هبتها ولو لابنه وولده . ( الفيروزآبادي ) .
* البطلان ليس بواضح . ( البروجردي ) .