تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
وكذا لا يجوز ( 1 ) الجمع بينهما في الملك مع وطئهما . وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه . وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطء ؟ فيه نظر ، مقتضى بعض النصوص ( 2 ) الجواز . وهو الأقوى ( 3 ) لكن الأحوط العدم . ( مسألة ) : لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى ( 4 ) لا يجوز له وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة ، وخروجها عن العدة إن كانت رجعية . فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما ، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحد حد الزنا بوطء المملوكة ، بل يعزر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض . ( مسألة ) : لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج ( 5 ) وقد يقال ( 6 ) بصحته وحرمة وطء الأولى ،
شرح
( 1 ) ما لا يجوز هو وطؤهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطئهما . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) النص الوارد في المقام ضعيف جدا . ( الخوئي ) . ( 3 ) في القوة إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 4 ) بعد التزويج بأختها . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما . ( آقا ضياء ) . * محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . * لا دليل عليه والنهي عن الجمع لا يقتضي البطلان بل بمقتضى الأخبار الممنوع الجمع في الوطء ويمكن الاجتناب عنه بترك الأولى والاعتزال عنها أو بيعها أو هبتها ولو لابنه وولده . ( الفيروزآبادي ) . * البطلان ليس بواضح . ( البروجردي ) .