تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
إلا بعد طلاق الثانية . ( مسألة ) : لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية ، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله . ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية . نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة ، بل قيل ( 1 ) يحرم ، للنص الصحيح . وهو الأحوط ( 2 ) . ( مسألة ) : لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته ( 3 ) دون المجهول ، وإن جهل تاريخهما ( 4 ) حرم عليه وطؤهما ، وكذا وطء إحداهما إلا بعد طلاقهما
شرح
* فيه إشكال . ( الخوئي ) . ( 6 ) لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن . ( آقا ضياء ) . * الأظهر صحته وحرمة وطء الثانية ما دامت الأولى في ملكه . ( الشيرازي ) . * مستندها غير واضح بل مقتضى الاستصحاب حلية وطء الأولى وحرمة وطء الثانية ولو على فرض صحة النكاح بعد العلم بحرمة الجمع في الوطء وعدم معين لإحداهما . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) والقائل الشيخ ( قدس سره ) ولكن حمله جماعة على الكراهة لضعف سندها والمسألة لمخالفة الشيخ والنصوص لا تخلو عن إشكال لا يترك الاحتياط فيه . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * لا يترك بل هو الأظهر . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 3 ) فيه إشكال بل منع وذلك لما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين في أمثال المقام . ( الخوئي ) . ( 4 ) مع العلم بعدم الاقتران وعدمه . ( الفيروزآبادي ) .