إلا بعد طلاق الثانية .
( مسألة ) : لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد
الثانية ، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله . ولا يحرم بذلك وطء الأولى
وإن كان قد دخل بالثانية . نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى
يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة ، بل قيل ( 1 ) يحرم ،
للنص الصحيح . وهو الأحوط ( 2 ) .
( مسألة ) : لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فإن علم
تاريخ أحد العقدين حكم بصحته ( 3 ) دون المجهول ، وإن جهل
تاريخهما ( 4 ) حرم عليه وطؤهما ، وكذا وطء إحداهما إلا بعد طلاقهما
شرح
* فيه إشكال . ( الخوئي ) .
( 6 ) لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن . ( آقا ضياء ) .
* الأظهر صحته وحرمة وطء الثانية ما دامت الأولى في ملكه . ( الشيرازي ) .
* مستندها غير واضح بل مقتضى الاستصحاب حلية وطء الأولى وحرمة
وطء الثانية ولو على فرض صحة النكاح بعد العلم بحرمة الجمع في الوطء
وعدم معين لإحداهما . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) والقائل الشيخ ( قدس سره ) ولكن حمله جماعة على الكراهة لضعف سندها والمسألة
لمخالفة الشيخ والنصوص لا تخلو عن إشكال لا يترك الاحتياط فيه . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك بل هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 3 ) فيه إشكال بل منع وذلك لما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين في أمثال
المقام . ( الخوئي ) .
( 4 ) مع العلم بعدم الاقتران وعدمه . ( الفيروزآبادي ) .