بعد الوطء ، بل قبله أيضا ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) . فلو تزوج امرأة ثم زنى
بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته . وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن
لم تحرم على الابن . وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه .
وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ، فلو تزوج امرأة ولاط
بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، إلا أن الاحتياط فيه
لا يترك ( 3 ) . وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج ، فإن كان بالعمة
أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما ( 4 ) وإن كان بغيرهما ففيه خلاف .
والأحوط التحريم ، بل لعله لا يخلو عن قوة ( 5 ) . وكذا الكلام في الوطء
شرح
( 1 ) فيه إشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها
سندا . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاحتياط فيما إذا كان الزنا قبل الوطء وكذا في اللواط الطارئ قبل
الوطء . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ينبغي في هذه الصورة رعاية الاحتياط . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط بالطلاق . ( الحائري ) .
( 3 ) يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا كان اللواط قبل الوطء وأما إذا كان بعد الوطء فالأقوى عدم وجوب
مراعاته . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم ما هو الأقوى في ذلك . ( النائيني ) .
* لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) .
* لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانيا . ( الخوئي ) .
( 4 ) على الأحوط في بنت العمة . ( الخوئي ) .
( 5 ) القوة محل منع وكذا في الوطء بالشبهة . ( البروجردي ) .