تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
بعد الوطء ، بل قبله أيضا ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) . فلو تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته . وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن . وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه . وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ، فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، إلا أن الاحتياط فيه لا يترك ( 3 ) . وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج ، فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما ( 4 ) وإن كان بغيرهما ففيه خلاف . والأحوط التحريم ، بل لعله لا يخلو عن قوة ( 5 ) . وكذا الكلام في الوطء
شرح
( 1 ) فيه إشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك الاحتياط فيما إذا كان الزنا قبل الوطء وكذا في اللواط الطارئ قبل الوطء . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ينبغي في هذه الصورة رعاية الاحتياط . ( البروجردي ) . * فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط بالطلاق . ( الحائري ) . ( 3 ) يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) . * إذا كان اللواط قبل الوطء وأما إذا كان بعد الوطء فالأقوى عدم وجوب مراعاته . ( الگلپايگاني ) . * تقدم ما هو الأقوى في ذلك . ( النائيني ) . * لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) . * لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانيا . ( الخوئي ) . ( 4 ) على الأحوط في بنت العمة . ( الخوئي ) . ( 5 ) القوة محل منع وكذا في الوطء بالشبهة . ( البروجردي ) .