تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
بالغا أو غير بالغ وكذا المزني بها . بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال ( 1 ) . بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضا . وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل . وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر . ( مسألة ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة ، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى ( 2 ) . وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة ، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان ( 3 ) : من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له ( 4 ) بعد هذا أيضا ، ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر ( 5 ) . ( مسألة ) : إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد ، فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا . وإن قلنا بالكشف
شرح
في مفهوم الزنا . ( الخوئي ) . ( 1 ) كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها . ( آقا ضياء ) . * ضعيف جدا وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) . * الأقوى فيه وفيما بعده عدم نشر الحرمة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل الزوجية الأولى باقية حقيقة والرجوع إبطال لأثر الطلاق . ( الخوئي ) . ( 3 ) أوجههما الصحة . ( الشيرازي ) . ( 4 ) وهو الأوجه . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد . ( آقا ضياء ) .