بالغا أو غير بالغ وكذا المزني بها . بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في
فرجها نشر الحرمة على إشكال ( 1 ) . بل لو زنى بالميتة فكذلك على
إشكال أيضا . وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل . وأما لو
أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر .
( مسألة ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج
في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة ، لأن الرجوع إعادة
الزوجية الأولى ( 2 ) . وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة ، أو طلقت بائنا
فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان ( 3 ) : من أن الزنا
حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له ( 4 ) بعد هذا أيضا ،
ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر ( 5 ) .
( مسألة ) : إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز
العقد ، فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا . وإن قلنا بالكشف
شرح
في مفهوم الزنا . ( الخوئي ) .
( 1 ) كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها .
( آقا ضياء ) .
* ضعيف جدا وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) .
* الأقوى فيه وفيما بعده عدم نشر الحرمة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل الزوجية الأولى باقية حقيقة والرجوع إبطال لأثر الطلاق . ( الخوئي ) .
( 3 ) أوجههما الصحة . ( الشيرازي ) .
( 4 ) وهو الأوجه . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد . ( آقا ضياء ) .