تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
أو منظورة بشهوة . ( مسألة ) : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر ، والأقوى العدم ( 1 ) وإن كان هو أحوط ( 2 ) . ( مسألة ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة ، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين ( 3 ) أو [ مختلفتين ] ( 4 ) .
شرح
( 1 ) في النظر لا اللمس . ( البروجردي ) . ( 2 ) لا يترك في اللمس بشهوة . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك في خصوص اللمس . ( الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط في اللمس . ( الخوئي ) . * لا يترك في اللمس . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في بعض الكتب الغير المصححة كتبت بعد الرضاعيتين كلمة " أو مختلفتين " لكن في النسخة التي عندي لم تكن تلك الكلمة وهي مصححة في عصر المصنف ( قدس سره ) . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) أي مختلفي الانتساب إلى أبيهما أو أمهما الذي هو الملاك لكونهما أختين . ( البروجردي ) . * كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه فهما أختان مختلفتا الانتساب لم تحصل أختيهما بالرضاعة ولا بالنسب بل بهما على الاختلاف . ( الإمام الخميني ) . * يريد بذلك ما إذا كانت الأختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى . ( الخوئي ) . * تصور المختلفتين في الأختين مشكل بل غير ممكن وقد راجعناه ( قدس سره ) فألغاه في الطبعة الثانية أما في الثلاثة وما زاد فواضح . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 545 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي