أو منظورة بشهوة .
( مسألة ) : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان
بشهوة نظر ، والأقوى العدم ( 1 ) وإن كان هو أحوط ( 2 ) .
( مسألة ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما
أو متعة ، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين ( 3 ) أو [ مختلفتين ] ( 4 ) .
شرح
( 1 ) في النظر لا اللمس . ( البروجردي ) .
( 2 ) لا يترك في اللمس بشهوة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك في خصوص اللمس . ( الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط في اللمس . ( الخوئي ) .
* لا يترك في اللمس . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في بعض الكتب الغير المصححة كتبت بعد الرضاعيتين كلمة " أو مختلفتين "
لكن في النسخة التي عندي لم تكن تلك الكلمة وهي مصححة في عصر
المصنف ( قدس سره ) . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) أي مختلفي الانتساب إلى أبيهما أو أمهما الذي هو الملاك لكونهما أختين .
( البروجردي ) .
* كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه فهما أختان
مختلفتا الانتساب لم تحصل أختيهما بالرضاعة ولا بالنسب بل بهما على
الاختلاف . ( الإمام الخميني ) .
* يريد بذلك ما إذا كانت الأختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما
وارتضاع الأخرى . ( الخوئي ) .
* تصور المختلفتين في الأختين مشكل بل غير ممكن وقد راجعناه ( قدس سره ) فألغاه
في الطبعة الثانية أما في الثلاثة وما زاد فواضح . ( كاشف الغطاء ) .