ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها
ديونه إذا كان القتل خطأ ، بل وإن كان عمدا وصالحوا على الدية ،
للنصوص الخاصة ، مضافا إلى الاعتبار وهو : كونه أحق بعوض نفسه
من غيره ( 1 ) . وكذا إذا أخذ دية جرحه خطأ أو عمدا .
تم كتاب الوصية
العروة الوثقى — صفحة 676
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٧٦